هذا التفريع على ما قلناه من رفع الحاجز الذي بين مخرج البول ومدخل الذكر، و على ما قالوه فلا صنع لمخرج البول ههنا.
فإذا تقررت صورة الإفضاء فإذا أفضى الرجل امرأة لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن تكون زوجته أو أجنبية مكرهة أو موطوءة بشبهة فإن كانت زوجته استقر المسمى بالتقاء الختانين إن كان لها مهر مسمى، وإن كانت مفوضة استقر لها مهر مثلها، و إذا أفضاها بعد هذا فعليه الدية بالإفضاء.
ثم ينظر فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة بعد الدية، وقال بعضهم الإفضاء غير مضمون على زوجها، وإنما يستقر بالوطي المهر فقط، وعندنا أنه إن وطئها قبل تسع سنين كان مضمونا بالدية، ويلزمه مع ذلك النفقة عليها حتى تموت، وإن كان الإفضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمونا.
ولا فصل في ذلك بين أن تكون المرأة بكرا أو ثيبا فإن كانت ثيبا فالمهر والدية والحكومة على ما فصلناه، وكذلك إن كانت بكرا، ويسقط إزالة البكارة لأن إزالتها مستحق وإن كانت مكرهة فعليه الحد لأنه زان ولا حد عليها لأنها مكرهة، ولها المهر وعليه الدية بالإفضاء، ثم ينظر فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة وعليه الحد وأما المهر فلا يجب لوجوب الحد.
وأما الإفضاء فينظر فإن كان البول مستمسكا ففيه ثلث الدية، وإن كان مسترسلا فعليه الدية، ولا حكومة، وهو مذهبنا الأول غير أنه لا يجب بها المهر لأنه زنا.
فإذا ثبت هذا نظرت فإن كانت ثيبا فلا كلام، وإن كانت بكرا وجب المهر و الدية، وقال قوم لا يجب أرش البكارة فإنه يدخل في دية الإفضاء، ومنهم من قال يجب أرش البكارة وهو مذهبنا، لأنه لا دليل على دخوله في أرش الإفضاء.
فإذا ثبت وجوب الدية بالإفضاء، نظرت فإن وجبت عن عمد فهي مغلظة حالة في ماله، وإنما يكون عمدا محضا إذا كانت صغيرة وبدنه كبير، ويعلم أن مثلها لا يطيق ذلك، فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمدا محضا، فالدية مغلظة حالة في ماله وإن وجبت عن عمد الخطأ فالدية مغلظة مؤجلة عندنا في ماله، وعندهم على العاقلة، و