بالروايح الطيبة والمنتنة من خلفه فإن هش الطيب وتنكر المنتنة علمنا أنه كذب، و كان القول قول الجاني، وإن لم يتغير لذلك فالقول قوله مع يمينه، وله الدية.
فإن ادعى نقص شمه كان القول قوله لأنه لا يتوصل إليه إلا من جهته، فالجناية قد حصلت فالقول قوله، والحاكم يوجب فيه بقدر ما يؤدي إليه اجتهاده من الحكومة فإن أخذ دية الشم ثم عاد شمه رد الدية لأنا تبينا أنه ما زال شمه وإنما حال دونه حائل ثم ذهب الحايل.
فإن قطع أنفه فذهب شمه ففيه ديتان كما لو قطع أذنه فذهب سمعه، فإذا أخذنا دية الشم ثم إن المجني عليه وضع يده على أنفه فستره فقال الجاني قد عاد شمه ولولا هذا ما وضع يده على أنفه فالقول قول المجني عليه لأنه قد يضع يده على أنفه حكا وعبثا وامتخاطا وسترا من الحر والبرد وغير ذلك وقد يضع لما قال الجاني فإذا احتمل هذا سقط قول الجاني، وكان القول قول المجني عليه إنه ما عاد.
[دية الشفتين] في الشفتين الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثا الدية وفي العليا ثلث الدية، و وبه قال بعض الصحابة، وقال المخالف بينهما نصفين، وسواء كانتا غليظتين أو دقيقتين أو طويلتين أو قصيرتين لا يختلف الحكم فيه.
فأما إن جنا عليها جان فيبستا حتى صارتا مقلصتين لا تنطبقان على الأسنان أو استرختا فصارتا لا يتقلصان عن الأسنان إذا كشر أو ضحك ففيهما الدية لأنهما في حكم المتلفتين، ولا يبقى فيهما منفعة بجمال، فإن لم تيبسا بكل حال لكن تقلصتا بعض التقلص ففيه الحكومة وقال بعضهم فيه الدية بالحصة والأول أقوى لأن هذا يتعذر الوصول إليه.
فإن شق الشفة فاندمل ملتأما أو غير ملتأم ففيه حكومة إلا أنه إذا لم يندمل ملتأما كانت الحكومة أكثر، وقد روى أصحابنا فيه المقدر في الحالين، وفي كل جرح في