وإذا جنا عليه فذهب من الحروف حرف يزول معه الكلمة بزواله مثل أن أعدم الحاء فصار محمد ممد، ومكان أحمد أمد، فعليه دية الحاء وحدها ولا دية عليه في حروف باقي الكلمة وإن كان قد ذهب معناها لأنه ما أتلفها وإن كان قد ذهب منفعة غيره.
ألا ترى أنه لو قصم ظهره فشلت رجلاه فعليه ديتان دية في الظهر ودية في الرجلين، وعندنا ثلثاهما ولو ذهب مشيه مع سلامة الرجلين لم يكن عليه إلا دية الظهر وحده.
وإذا ذهب من كل كلمة حرف فقام غيره مقامه فصار يقول مكان محمد مخمد، فجعل مكان الحاء خاء فعليه دية الحاء وحدها، لأنها ما أذهب غيرها فإن جنى عليه بعد الأول جان آخر فذهبت الخاء التي كان يأتي بها مكان الحاء لم يجب عليه إلا دية الخاء وحدها، لأنها أصلية في نفسها، وإن وقعت مكان غيرها.
فإن جنا عليه وكان سريع الكلام فزادت السرعة أو ثقيل الكلام فزاد ثقلا أو كان لا يفصح بقلب الراء عينا لكنه يأتي بها مضطربة، فزاد الاضطراب حتى صارت عينا صحيحة أو كان يأتي بالراء صحيحة فغيرها تغييرا ولم يذهب بها جملة، ففي كل هذا حكومة لأنه أدخل نقصا فيها ولم يذهب بأصلها.
فإن قطع بعض اللسان نظرت فإن قطع ربعه فذهب ربع الكلام أو نصفه فذهب نصف الكلام، ففيه من الدية بحساب ذلك لأنه وافق القطع والكلام معا فإذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية بلا خلاف واختلفوا في تعليله منهم من قال الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة أوجبت الدية في أغلظ الأمرين، فإن كانت دية المنفعة أكثر أوجبتها وإن كانت دية ما أتلف أكثر أوجبتها:
فإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام أوجبت نصف الدية لأن دية المنفعة أكثر. ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أوجبت نصف الدية اعتبار بالقدر المقطوع لأن المنافع أقل. وقال بعضهم إن قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه أوجبت