وكسرا لقلوبهم، فإن قبله ونفذه جاز، وقال قوم يرد الكتاب ولا يعمل به على ما قلناه.
إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته عندنا، وعندهم يقبل غير أن بعضهم يقول إن أهل البغي فساق لكنه فسق على طريق التدين، والفسق على طريق التدين لا ترد به الشهادة عنده لأنه يقبل شهادة أهل الذمة، وقد قلنا إن عندنا أنه لا يقبل لأنهم فساق، ولا يقبل عندنا شهادة الفاسق، سواء كان على طريق التدين أو لا على وجه التدين.
وقال بعضهم أقبل شهادته إذا كان ممن لا يرى أنه يشهد لصاحبه بتصديقه مثل الخطابية، فإنهم يعتقدون تحريم الكذب والإقدام على اليمين الكاذبة، فإذا كان لبعضهم حق على من يجحده ولا شاهد له به، يذكر ذلك لأهل دينه وحلف له أنه صادق فيما يدعيه، فإذا حلف ساغ له في دينه أن يشهد له بالحق مطلقا على ما صح عنده باليمين، فمن كان هذا دينه واعتقاده لا يقبل شهادته، لأنه لا يؤمن أن يشهد على هذا المذهب، ولأنه شاهد زور فلا يقبل شهادته بوجه.
وقال بعضهم إن شهد بذلك مطلقا لم أقبل شهادته، لئلا يكون على مذهبه، و إن شهد على إقرار من عليه الدين، أو قبض مشاهدة قبلتها، لأنه لا يمكن أن يشهد بأنه شاهد هذا وما شاهده.
إذا قتل مسلم في معركة البغاة، فإن كان من أهل البغي غسل وصلي عليه كساير المسلمين، وقال بعضهم يغسل ويصلى عليه لأنه باين الإمام كالحربي، ويقتضي مذهبنا أن لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر عندنا كالحربي.
وإن كان المقتول من أهل العدل يصلى عليه ولا يغسل عندنا لأنه شهيد، وقال قوم لا يصلى عليه لأنه مقتول في المعركة، وقال آخرون يغسل ويصلى عليه.
يكره للعادل قتل ذي رحم له من أهل البغي ويعرض عنه ليلي قتله غيره، لقوله تعالى " وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في