في ثلاث سنين، مثل الخطأ المحض وفيه خلاف.
وقال بعضهم: القتل ضربان عمد محض، وخطأ محض، وعمد الخطأ لا يعرفه وقال شبه العمد عمد يوجب القود، وقسم الدية ثلاثة أقسام: مغلظة وهو ما وجب بالعمد إلا أنه قسمها أرباعا، وقد روي ذلك في أخبارنا، ومخففة وهي الواجبة بالخطأ والثالث ما وجب بقتل الوالد ولده حذفا بالسيف، وفيه دية مغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة: الخلفة هي الحامل وقيل إن التي يتبعها ولدها، والمعتبر الحامل في الدية ولا يختص بسن، وقال بعضهم يكون ثنايا.
ومتى أحضر الإبل واختلف ولي الدم وصاحب الإبل في كونها حوامل رجع إلى أهل الخبرة فعمل على ما يقولونه ومتى أحضرها حوامل فأزلقت يعني أسقطت قبل الإقباض، كان عليه بدلها حوامل، وإن أزلقت بعد الإقباض فلا شئ عليه.
قد ذكرنا أن القتل ثلاثة أقسام: عمد محض، وخطأ محض، وخطأ شبه العمد، فهكذا الجناية على الأطراف ينقسم هذه الأقسام إذا جنى على رأسه أو على طرفه فأوضحه فإن كان عامدا في فعله وقصده، وهو أن ضربه عمدا بآلة يوضح غالبا فهو عمد محض، وإن كان مخطئا في فعله وقصده فهو خطأ محض، وإن كان عامدا في فعله مخطئا في قصده، مثل أن عمد بحجر لا يوضح غالبا فكان موضحة فهو عمد الخطأ.
فلا تفترق النفس والأطراف في أقسام الجناية عليهما، وإنما يفترقان في فصل وهو أنه قد يكون في الأطراف عمدا، وفي النفس عمد الخطأ، وهو إذا ضربه بحجر يوضح غالبا ولا يقتل غالبا فيكون في الموضحة عمدا محضا، وفي النفس عمد الخطأ.
قد ذكرنا أن الدية تغلظ في العمد المحض وعمد الخطأ، وتخفف في الخطأ المحض، فهذه مخففة أبدا إلا في ثلاثة مواضع: المكان والزمان والرحم.
أما المكان فالحرم، والزمان فالأشهر الحرم، والرحم بأن يقتل ذا رحم بالنسب كالأبوين والأخوة والأخوات وأولادهم وفيه خلاف.