دية الأصلية، إنما له الحكومة فيرد الدية على الجاني إلا قدر ما يجب فيها من الحكومة.
[دية الأليتين] في الأليتين الدية لأنهما من تمام الخلقة، وفيهما الجمال والمنفعة، وفي إحداهما نصف الدية، فإن جرح إحداهما ولم ينته إلى العظم فلا قود، لأنه شق لحم وفيه حكومة، فأما المرأة ففيهما ديتها لما مضى، والأليتان الماكمتان وهو ما علا وأشرف على الظهر، وعن استواء الفخذين، فإن الظهر مسطوح من الكتفين إلى الأليتين، والفخذان مستويان إلى الأليتين وينبغي أن يكون فيهما القود إذا أخذهما إلى العظم الذي تحتهما لا يفضل يمين على يسار في الدية بلا خلاف، وإن كانت المنفعة باليمين أكثر.
ومن قطعت يده في الجهاد فنبتت له أخرى كان فيها نصف الدية عند جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: فيها دية اليدين، وإن صح التقدير، فالأول أصح لظاهر الخبر.
في عين الأعور إذا كان خلقة الدية كاملة أو يأخذ إحدى عيني الجاني ونصف الدية، وإن كانت قلعت فاستحق ديتها أو اقتص منها كان فيها نصف الدية، وعند المخالف فيها قصاص عين واحدة أو نصف الدية، ولم يفصلوا، ومنهم من قال فيها الدية كاملة.
فأما إن قلع الأعور عينا واحدة من عين ذي العينين فذوا العينين عندنا بالخيار بين أن يقلع عين الأعور أو يعفو على مال وله نصف الدية، لأنه دية عينه التي قلعت وقال بعضهم له أن يقلعها أو يعفو وله ألف دينار دية عين الأعور عنده.