عليه القصاص في الأصابع الثلاث السليمة، وهو بالخيار بين العفو والاستيفاء.
فإن عفا عن القصاص أخذ في السليمة ثلاثين من الإبل، ويأخذ حكومة في الشلاوين يتبعهما ما تحتهما من الكف، وكذلك الأصابع الصحيحة يتبعها ما تحتها، وعندنا في الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين وإن اختار القصاص في السليمة كان له ذلك، فيأخذ ما ذكرناه في الشلاوين يتبعهما ما تحتهما ويأخذ القصاص في السليمة وقال قوم يتبعها ما تحتها في القصاص كما يتبعها في الدية وقال بعضهم لا يتبعها هو الأقوى.
فمن قال الكف يتبع الأصابع في القصاص، فإذا قطع الأصابع فقد استوفى حقه وإذا قيل لا يتبع الأصابع في القصاص، كان للمجني عليه أخذ الحكومة فيما تحتها، وتلك الحكومة لا يبلغ بهادية أصبع واحدة.
إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ينقص إصبعين، كان المجني عليه بالخيار بين القود والعفو على مال بغير رضى الجاني، بلا خلاف عندهم، وهذا أصل عليهم في ثبوت الدية بغير رضى الجاني، وعندنا لا يثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضى الجاني.
فإذا كان بالخيار فإن اختار العفو عفا وأخذ كمال الدية لأنه إنما يأخذ دية يده ويده كاملة، وإن اختار القصاص أخذ الموجود ودية المفقود، فيأخذ دية إصبعين عشرين من الإبل.
وقال بعضهم إن أخذ القصاص لم يكن له أخذ المال معه، وكذلك يقول إذا كان ذلك خلقة أو ذهبت بآفة من الله، وإن كان قد أخذ ديتها أو استحقها على غيره وجب عليه رد المال.
وأما إن قطع يدا تامة كاملة سليمة وفي يده إصبعان شلاوان، فالمجني عليه بالخيار بين القصاص والعفو، فإن اختار العفو أخذ دية كاملة، وإن اختار القصاص أخذ التي فيها إصبعان شلاوان، ولا شئ له سوى ذلك.
والفصل بينهما أنها إذا كانت ناقصة إصبعين فهناك فقد منفعة ونقصان عدد،