كان ذلك إليه، وسواء كان القصاص طرفا أو نفسا، وسواء كان الولي أبا أو جدا أو الوصي الباب واحد، وفيه خلاف.
فإذا ثبت أنه ليس للوالد أن يقتص لولده الطفل أو المجنون، فإن القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون، لأن في الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعيش ولهذا بالاستيثاق، فإذا ثبت هذا فأراد الولي أن يعفو على مال، فإن كان الطفل في كفاية لم يكن ذلك له لأنه يفوت عليه التشفي، وعندنا له ذلك، لأن له القصاص على ما قلناه إذا بلغ، فلا يبطل التشفي.
وإن كان فقيرا لا مال له، قال قوم له العفو على مال، لأن المال خير من التشفي وقال آخرون ليس له العفو على مال، لأنه إذا لم يكن له مال كانت نفقته في بيت المال، قالوا والأول أصح، وعندنا له ذلك لما بيناه إذا وجب القصاص لاثنين فعفى أحدهما عن القصاص لم يسقط حق أخيه عندنا، وله أن يقتص إذا رد على أولياء القاتل قدر ما عفا عنه، ويسقط حقه فقط، وقال بعضهم يسقط حقه وحق أخيه وادعوا أنه إجماع الصحابة، وقد بينا أنا نخالف فيه قالوا إذا ثبت ذلك فإن حق الذي لم يعف ثبت في الدية، وأما حق العافي سقط من القصاص، ويثبت له المال إن عفا على مال أو مطلقا، وإن عفا على غير مال سقط المال.
إذا وجب القصاص لمفلس لم يخل من أحد أمرين إما أن يجب له قبل الحجر عليه أو بعده فإن كان قبل الحجر فهو كالموسر، وفيه المسائل الثلاث، إن عفا على مال ثبت المال، وإن عفا على غير مال سقط، وإن عفا مطلقا عندنا يسقط، وقال بعضهم لا يسقط المال، وأما إن كان بعد الحجر عليه، فالحكم فيه وفيمن مات وعليه دين و خلف قودا وفي المحجور عليه لسفه وفي المريض سواء، والكلام في هؤلاء الأربعة يتكلم عليهم في الجملة.
فلهم العفو عن القود، فإذا عفوا ففيه المسائل الثلاث إن عفوا على مال ثبت المال وإذا وجب صرف في حقه، أما المفلس فيقسم الدية بين الغرماء، وكذلك وارث الميت والمحجور عليه لسفه يستوفيه له وليه، والمريض يستوفيه لنفسه كسائر الأموال، و