[دية الأسنان] الأسنان والأضراس كلها سواء، والثنايا والرباعيات في كل واحدة خمس من الإبل عند بعضهم وفيه خلاف، وعندنا في جميعها الدية كاملة، في اثني عشر المقاديم ستمائة دينار خمسون خمسون، وفي ستة عشر في مواخير الفم أربعمائة في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا.
فإذا قطع السن بسنخها، فالسن ما شاهدته زايدا عن اللثة، والسنخ أصلها المدفون في اللثة، فإذا قلعها من أصلها ففيها خمس من الإبل، لأن أصلها كأصل الإصبع، فإن قطع منها ظاهرها كله دون سخنها، ففيها دية سن كما لو قطع أصبعا من أصلها الذي هو الكف، وإن جاء آخر فقطع سنخها كان فيه حكومة كما لو قطع رجل أصبع رجل ثم جاء آخر فقطع أصلها إلى الكوع، كان على قاطعها دية أصبع و على قاطع ما تحتها حكومة.
فإن قطع بعض الظاهر منها ففيه الدية بالحصة فإن كان النصف فنصف دية السن وما زاد أو نقص بحسابه، فإن جاء آخر، فقلع ما بقي من الظاهر وكل سنخها قال قوم يجب من الدية بقدر ما بقي من الظاهر، وحكومة في سنخها، لأن ما بقي من الظاهر ليس فيه كمال دية السن.
وقال بعضهم لهذا تفصيل إن قطع نصف الظاهر منها طولا وبقي نصف الظاهر و كل سنخها، فإذا قلعها قالع بسنخها بعد هذا كان عليه نصف الدية، يتبعه ما تحته من السنخ وحكومة فيما بقي من السنخ وهو القدر الذي ما كان عليه شئ من الظاهر كما لو قطع رجل أصبع رجل فجاء الآخر فقطع الأخرى مع ما تحتها من الكف ما كان تحت تلك المقطوعتين، فإنه يجب فيه دية أصبع يتبعها ما تحتها وحكومة في أصل الأخرى.
فأما إن كان قطع نصفها عرضا كأنه قطعها فذهب نصفها مع كمال العرض، ففيها نصف