ويستحق، فإن كان حلف على قتل عمد محض عندنا يقاد المدعى عليه به وقال قوم لا يقاد وفيه خلاف.
وقال قوم لا أحكم باللوث ولا أعده ولا أراعيه ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي فإذا وجد قتيل في قرية لا يختلط بهم غيرهم وادعى عليهم الدم كان عليهم خمسون رجلا من صالحي القرية يحلفون ما قتلوه، فإن كان أقل من خمسين رجلا كانت اليمين عليهم بالحصة، فإن كانوا خمسة حلف كل واحد عشرة أيمان، وإذا كان واحدا حلف خمسين يمينا، فإذا حلفوا وجبت الدية على باقي الخطة إن كان موجودا وعلى سكان القرية إن كان مفقودا وقال بعض أصحاب هذا القول على سكانها بكل حال.
قال: فإن وجد في مسجد الجامع حلف خمسون رجلا من أهل المسجد خمسين يمينا فإذا حلفوا كانت الدية عليهم لأن الدار قد صارت لهم. وقد بينا أن اليمين في جهة المدعي لكن يحلف خمسون رجلا من أولياء المقتول خمسين يمينا أن المدعى عليه قتله، فإن نقصوا كررت عليهم من الأيمان ما تكون خمسين يمينا، فإن لم يكن إلا واحد حلف خمسين يمينا واستحق القود إن حلف على عمد، فإن أبى أن يحلف حلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن نقصوا حلفوا خمسين يمينا بالتكرار، فإن كان المدعى عليه واحدا، حلف خمسين يمينا، فإذا حلف برئ من ذلك، وكانت الدية على القرية أو المحلة التي وجد فيها فأما إن وجد في الجامع أو الشارع العظيم فديته على بيت المال.
وقتل الخطأ فيه خمسة وعشرون يمينا على شرح يمين العمد سواء وما رأيت أحدا من الفقهاء فرق.
فإذا ثبت أن البداءة بيمين المدعي لم تخل الدعوى من ثلاثة أحوال إما أن يكون قتل خطأ، أو عمد الخطأ أو عمد محض، فإن كان خطأ محضا نظرت فإن كان اللوث شاهدا حلف يمينا واحدة مع بينته واستحق الدية لأنه إثبات مال يثبت بالشاهد و اليمين، وإن كان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث عندنا خمسا وعشرين يمينا وعندهم خمسين يمينا ووجبت الدية على العاقلة، وإن كان عمد الخطأ حلف مع الشاهد يمينا واحدة، ومع عدم الشاهد خمسا وعشرين يمنا عندنا، وخمسين عندهم، وتثبت