فأما إن لكمه أو ضربه بمثقل فلم تقبح أو بحد سيف فلم يجرح، فإن حصل منها شين ففيها حكومة، وإن زال الشين بعد هذا رد الحكومة، وإن لم يحصل شين فلا غرم، لأنه ما جرح ولا كسر عظما ولا أثر شينا.
وجملته ثلاث مسائل متى انجبر العظم مستقيما بغير شين ففيه حكومة، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن المكان فلا حكومة، ومتى جرحه فاندمل بغير شين قال قوم فيه حكومة وهو الصحيح، وقال آخرون لا حكومة.
[دية الكفار] دية اليهودي والنصراني عندنا مثل دية المجوسي سواء ثمانمائة درهم وقال بعضهم دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمان مائة درهم مثل ما قلناه، وقال قوم ديته دية المسلم سواء وفيه خلاف.
الكفار على خمسة أصناف من له كتاب يتمسك به وهو اليهودي ومن جرى مجراهم من السامرة، والنصارى ومن جرى مجراهم وهم الصابئة عندهم، وعندنا الصابئة ليسوا من أهل الكتاب وعندهم كلهم لهم كتاب، ودماؤهم تحقن بأحد أسباب ثلاثة ذمة مؤبدة، أو عهد إلى مدة، أو أمان مطلق، وهو أن يدخل إلينا في تجارة أو رسالة أو حاجة فدية هؤلاء ثلث دية مسلم عندهم، وعندنا ما قلناه.
الثاني من لا كتاب له لكن له شبهه كتاب وهم المجوس، فعم يقرون على أديانهم بأحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها بلا خلاف لقوله عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وديتهم ثمانمائة درهم بلا خلاف.
الثالث من لا كتاب له ولا شبهة كتاب وهم عبدة الأوثان ومن عبد ما استحسن كالشمس والقمر والشجر والبقر والكواكب ونحو ذلك، فهؤلاء تحقن دماؤهم بأحد أمرين عهد إلى مدة وأمان مطلق فأما ذمة مؤبدة فلا، ودياتهم ديات المجوس ثمانمائة.