ثم أسلم ثم اندملت كان فيها دية يد يهودي اعتبارا بحال الجرح.
وإن كان الاندمال بعد السراية مثل أن قطع أصبعه فسرى إلى الكف وسقط واندملت بعد مدة فابتداء المدة من حين الاندمال لا من حين القطع، ولا من حين سقطت اليد لأن الاعتبار فيما يكون منه بالسراية بحال الاستقرار، وحال الاستقرار بعد الاندمال، فهو كالسراية إلى النفس.
ويفارق إذا اندملت من غير سراية لأن بالاندمال بأن الاستقرار فيما وجب بالقطع، وليس كذلك إذا سرت لكنا لا نعلم الاستقرار ولا أرشه إلا بالاندمال فلهذا روعي الاندمال.
فإذا ثبت ابتداء المدة، فالكلام بعد هذا فيما يحل بانقضائها، وجملته أن الأرش لا يخلو من ثلاثة أحوال إما أن يكون دية أو دونها أو أكثر منها، فإن كان دية حل عند انقضاء كل حول منها ثلثها لأنا قدرنا أنها في ثلاث سنين، فإذا انقضت السنة الثالثة استوفا الثلث الثالث.
وإن كان دون الدية فإن كان ثلث الدية فما دون كالجائفة أو الحارصة كان الاستيفاء عند انقضاء الحول، لأن العاقلة لا تعقل حالا، وإن كان أكثر من الثلث دون الثلثين حل الثلث عند انقضاء السنة الأولى، والباقي عند انقضاء السنة الثانية وإن كان أكثر من الثلثين ودون الدية كان الثلث الأول عند انقضاء الأولى والثلث الثاني عند انقضاء الثانية والباقي عند انقضاء الثالثة، وإن كان أكثر من الدية مثل أن قطع يدين وقلع عينين، فإن كان المستحق له اثنين حل على العاقلة لكل واحد منهما ثلث الدية، وإذا انقضت ثلاث سنين استوفي من العاقلة.
وإن كان المستحق واحدا لم يجب له على العاقلة في كل سنة أكثر من ثلث الدية، لأن العاقلة لا تعقل لواحد أكثر من هذا في كل حول، فيكون الواجب عليهم له سدس من دية العينين، وسدس من دية اليدين فإذا مضت ست سنين فقد استوفى الديتين معا.
من كان من أهل الإبل إذا حال عليهم الحول والإبل موجودة عندهم قبضنا منها