[دية الجائفة] وأما الجايفة ففيها ثلث الدية بلا خلاف، لقوله عليه السلام: في الجايفة ثلث الدية، والجايفة هي التي تخرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو ثغرة نحر أو من جنب أو من غيره، فكل هذا جائفة، فأما إن جرح موضعا ثم مده إلى محل الجائفة فأجافه مثل أن يجرح فخذه ولم يزل يمد السكين حتى وصلت إلى محل الجائفة فأجافه أو قطع كتفه ولم يزل حتى مد السكين فأجافه، فعليه ثلث الدية، وحكومة فيما جنى على غير محلها كما لو أوضحه ثم مد السكين إلى قفاه، فعليه دية موضحة وحكومة في الزيادة إلى القفا.
فإن أجافه رجل وجاء آخر فأدخل السكين في نفس هذه الجائفة، ففيها خمس مسائل:
إحداها إن لم يجرح شيئا ولم يحصل بها جناية فعليه التعزير، لأنه آذاه ولا أرش، لأنه ما جرحه.
الثانية وسعها من باطن دون الظاهر، أو من ظاهر دون الباطن فعليه حكومة لأنها جراحة هي دون الجائفة.
الثالثة وسعها من ظاهر وباطن معا، فهذه جائفة لأنه لو انفرد بهذا القدر كان جائفة.
الرابعة أدخل السكين فلم يؤثر في الثقب شيئا لكنه طعن عضوا من الأعضاء الشريفة كالكبد والطحال فعليه حكومة لأنه لا مقدر فيها.
الخامسة كانت الجائفة واسعة، فأبان حشوته، فالأول جارح عليه ثلث الدية والثاني قاتل عليه كمال الدية.
فإن خيط جائفته ثم جاء آخر ففتقها ففيه ثلاث مسائل نظرت، فإن كان قبل الاندمال فلا ضمان عليه، وعليه التعزير لأنه ما جرحه وإنما آذاه، وإن كان قد التحم بعضها من داخل أو خارج ففتق ما التحم، ففيها حكومة لأنه بعض جائفة.