ضمان الطرف، وله من هذه النفس قطع يمينها، وقد فات بغير اختياره فيكون له دية اليمين، وهو نصف الدية، وعليه دية النفس فيتقاصان بالنصف، ويفضل له عليه نصف الدية يستوفي منه.
وقال بعضهم إذا قطع يساره فسرى إلى نفسه كان المستوفي ليمينه قصاصا فيسقط حقه منها، ويكون عليه كمال الدية، كمن وجب له قطع يد رجل فقطعه ثم عاد فقتله، فإن عليه كمال الدية كذلك ههنا.
هذا إذا اتفقا من غير اختلاف، فأما إن قطع يساره ثم اختلفا فقال الباذل بذلتها لتكون بدلا عن يميني، فلي ديتها، وقال القاطع المقتص بل بذلتها مع العلم بأنها لا تكون بدلا عن يمينك فهدرت، فالقول قول الباذل لأن الاختلاف في نيته وإرادته وهو أعلم بها.
فإن حلف ثبت أنه بذلها على سبيل العوض، فيكون الحكم على ما مضى، فإن نكل رددنا اليمين على المقتص يحلف ما بذلها إلا وهو يعلم أنها لا يكون بدلا عن اليمين، فإذا حلف كانت هدرا، وبقي له القصاص في يمينه.
هذا إذا اختلفا فأما إن اتفقا على قطعها باليمين، مثل أن تراضيا به فقطعت على هذا لم يكن بدلا عن يمينه، لأن ما لا يقع قصاصا عن الشئ، لم يقع قصاصا عنه بالتراضي، كما لو قتل عبده عبدا لرجل فقال له السيد اقتلني بعبدك أو اقتل عبدي الآخر بعبدك ففعل لم يقع القصاص موقعه.
فإذا تقرر هذا فلا قود على المقتص في اليسار، لأنه بذلها لتكون بدلا عن اليمين، وكان شبهة في سقوط القصاص عنه، وعليه دية هذه اليسار لأنه بذلها على سبيل العوض، فإذا لم يسلم ما في مقابلها رجع إلى بدلها كما قلنا في المبيع والثمن.
فإذا ثبت أن على المقتص دية يساره فهل له قطع يمين الباذل أم لا؟ قال بعضهم:
ليس له قطعها لأن رضاه بقطع اليسار مكان اليمين عفو منه عن اليمين، فلهذا سقط القصاص عنها. وقال آخرون: لا يسقط، وله قطع يمينه، لأنه أخذ اليسار بدلا عن