فأما إن خلطه بطعام غيره ضمن صاحب الطعام لأنه أتلفه على مالكه، فإن جعله في بيت مالكه ولا علم له بالسم فدخل بيت نفسه فوجد طعامه فأكله، فالأقوى عندي أن عليه القود، وقال قوم لا ضمان عليه بحال، وقال قوم لا قود وعليه الدية.
إذا كتفه وقيده وطرحه في أرض مسبعة فافترسه السبع فأكله، فلا ضمان عليه لأنه بمنزلة الممسك والذابح غيره، ولو أمسكه على غيره فقتله الغير فلا ضمان على الممسك.
وإذا رماه بين يدي السبع في فضاء أو رمى السبع بالقرب منه، فقتله السبع، قالوا لا ضمان عليه لأن السبع يفر مما جرى هذا المجرى.
ويقوى في نفسي أن عليه الضمان في المسألتين وإذا حبسه مع السبع في موضع من بيت أو بئر فقتله السبع فعليه القود، لأنه اضطره إلى قتله.
هذا إذا بقر بطنه أو قتله فأما إن جرحه جرحا فسرى إلى نفسه نظرت، فإن كان جرحا يقتل غالبا فعليه القود، وإلا فلا قود عليه، وعليه الدية، لأنه بمنزلة الآلة، فهو كما لو تلبس هو بالجناية فإنه هكذا.
وأما الحية فإن كتفه وألقاه في أرض ذات حيات فقتلته فلا ضمان لما مضى، و إن ألقاه إلى حية أو ألقى الحية عليه فلا ضمان أيضا، وإن حاصره معها في مضيق فقتله قالوا لا قود، لأن الحية تهرب من الانسان في مضيق غالبا، ويفارق الأسد، لأنه يقتل في المضايق غالبا، فبان الفصل بينهما، فأما إن أمسك حية فأنهشه إياها فلا فرق بين أن يضغطها أو لا يضغطها الحكم واحد، لأنها تعض سواء ضغطها أو لم يفعل ذلك.
فإن قتله الحية فإن كانت تقتل غالبا مثل حيات السراة والأصحر قرب الطايف أفاعي مكة، وثعبان مصر، وعقارب نصيبين، فعليه القود لأنها تقتل غالبا وإن كان لا يقتل غالبا مثل ثعبان الحجاز، وعقرب صغيرة، قال قوم لا قود لأنه لا يقتل غالبا وعليه الدية، وقال آخرون عليه القود لأنه من جنس ما يقتل غالبا وهكذا الحكم فيه إذا ألقمه أو أعضه إياه فجرحه الأسد فالحكم فيه كالحية سواء، لأنه جعله كالآلة.