الأب على قاتل الأم دية الأم.
لا يقتل الكامل بالناقص، ويقتل الناقص بالكامل، ويقتل الكافر بالمسلم، والعبد بالحر. والولد بالولد إجماعا.
كل نفسين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها كالحرين والحرتين والحر والحرة، والعبدين والأمتين والأمة والعبد والكافرين والكافرتين والكافر والكافرة، ويقطع الناقص بالكامل، ولا يقطع الكامل بالناقص كما قلناه في النفس سواء.
وكل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس كذلك لا يجري في الأطراف كالحر والعبد والكافر والمسلم هذا قولنا طردا وعكسا، وعند جماعة، غير أن عندنا إذا اقتص للمرأة من الرجل في بعض أطرافها ردت فاضل الدية إذا كان ذلك فوق ثلث الدية كما قلناه في النفس سواء.
إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين بشرطين أحدهما أن يكون كل واحد منهم مكافئا له أعني لو تفرد بقتله قتل به وهو ألا يكون فيهم مسلم يشارك الكفار في قتل كافر ولا والد يشارك غيره في قتل ولده، والثاني أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف، غير أن عندنا أنهم متى قتلوا الجماعة ردوا فاضل الدية ومتى أراد أولياء المقتول قتل واحد كان لهم، ورد الباقون على أولياء المقاد منه ما يصيبهم من الدية، لو كانت دية، ولم يعتبر ذلك أحد وفيها خلاف من وجه آخر.
إذا جرحه أحدهما مائة جراحة والآخر جراحة واحدة فمات فهما قاتلان و عليهما القود.
فإذا تقرر هذا فالولي بالخيار بين أن يقتلهما معا، وبين أن يعفو عنهما ويأخذ من كل واحد منهما نصف الدية، وبين أن يقتل أحدهما ويعفو عن الآخر فيأخذ منه نصف الدية عندهم، وعندنا يؤخذ منه نصف الدية فيرده على أولياء المقاد منه.
وجملته أن الحكم فيه كما لو جرحه كل واحد منهما جرحا واحدا فإن أجافه أحدهما وجرحه الآخر غير جايفة فمات منهما فهما قاتلان، وأولياء المقتول مخيرون