على أني وهم ضمناء وقد ضمنت بإذنهم فأنكروه ضمن دونهم، وإن قال على أني أؤديه من مالهم ضمن دونهم.
وإن قال أنا ألقيه وأخذه فألقاه قال قوم يضمن الكل وهو الأقوى، وقال غيرهم بالحصة.
إذا خرق السفينة فغرق ما فيها نظرت، فإن كان كله مالا متاعا ونحوه فعليه ضمانه، سواء كان ذلك عمدا أو خطأ، أو عمد الخطأ، وإن كان ما فيها أحرارا فإن كان خرقه عمدا محضا، مثل أن قلع منها لوحا وقيل يغرق غالبا وهو إن كانت في لجة البحر بعيدة من الشط فهو عمد محض عليه القود كما لو قتلهم مباشرة أجمعين.
وإن كان خطأ محضا مثل أن كان في يده فأس أو حجر فسقط فيها فانخرقت فالدية مخففة مؤجلة على عاقلته، والكفارة في ماله، وإن كان عمد الخطأ مثل أن أخذ الفاس ليصلح موضعا فقلع لوحا ليدخل غيره أو يصلح مسمارا فانخرقت فهو عمد الخطأ لأنه عمد في فعله وأخطأ في قصده، فالدية مغلظة عندنا في ماله، وعندهم على العاقلة مؤجلة والكفارة في ماله بلا خلاف.
إذا تجارح رجلان فجرح كل واحد منهما صاحبه فقال أحدهما أنه لا ضمان عليه وادعى أنه جرح صاحبه دفعا عن نفسه، وأنكر الآخر، فالقول قول المنكر، لأن الظاهر حصول الجناية وهو يدعي الإسقاط، فكان القول قوله.
إذا سلم ولده إلى السابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه لأنه تلف بالتعليم، فهو كما لو ضرب المعلم الصبي على التعليم فمات، ولأنه فرط فيه لأنه كان من سبيله أن يحتاط في حفظه وإحكام شكوته وملازمة رجله، فإذا لم يفعل فقد فرط فعليه الضمان، وهو عمد الخطأ، يكون الدية مغلظة مؤجلة في ماله عندنا وعندهم على العاقلة والكفارة في ماله.
فإن كان المتعلم للسباحة كبيرا فإنه لا ضمان عليه بحال، لأن البالغ العاقل متى غرق في تعلم السباحة فهو الذي ترك الاحتياط في حق نفسه، فلا ضمان على غيره.