وأيها كان فلا قصاص في شئ منها عندهم وفيها حكومة لا يبلغ أرش المقدر في الموضحة والاعتبار فيها بالشين فكلما كان الشين أكثر كانت الحكومة أكثر.
وقال بعضهم هذا إذا لم يعلم قدرها من الموضحة، فأما إن علم قدرها منها وذلك يعلم بأحد أمرين: إما أن يكون إلى جنب موضحة فيعرف عمقها وعمق الموضحة فيعلم قدرها أو يكون هذه الشجة في شق الموضحة يمد حد السكين في اللحم فيبضعه فيعرف قدر ذلك.
فإذا علمنا بالمساحة نصفا أوجبنا فيه ذلك أو ما زاد أو نقص بحسابه، فإن تحقق النصف وشك في الزيادة رجع إلى التقويم، فإن بان بالتقويم النصف فلا كلام وإن بان دون النصف أخذ النصف وعلم غلط المقوم، وإن كان أكثر من النصف بالتقويم أوجب الأكثر، لأن ذلك الشك في الزيادة قد ظهر بالتقويم.
كما يقال فيه إذا قطع لسانه اعتبر بالمساحة، فإن كان قطع نصفه أوجب نصف الدية، وما زاد أو نقص بحسابه، فإن علم النصف وشك في الزيادة اعتبر بالحروف، فإن بان أنه قد ذهب نصفها فلا كلام، وإن كان قد ذهب دون النصف أخذ نصف الدية وتركت الحروف، وإن كان قد ذهب من الحروف أكثر أوجب بقدر الحروف، لأنا تبينا به أن الزيادة على النصف التي شككنا فيها قد ذهب بالشك، فلهذا أوجبنا أكثر من النصف.
قد قلنا ما عندنا في الجراح وأما اللسان فالاعتبار عندنا بالحروف لا غير على ما سيجئ بيانه.
وكل شجة فيما عدا الرأس والوجه ففيها الحكومة، وإذا انتهت الشجة إلى العظم في عضو كالعضد والساعد والفخذ ففيه القود، وفي الموضحة فيها عندنا نصف عشر دية ذلك العضو، وعندهم فيه حكومة، وفيما عداه مقدر ذكرنا شرحه في تهذيب الأحكام.