وإن لم تكن عندهم وكانت موجودة في البلد فعليهم الإبل يجمعون ما على كل واحد منهم ويشترون به الإبل، فإن أعوزت الإبل فلم تكن موجودة في البلد، أو كانت موجودة لكن بأكثر من ثمن المثل انتقلوا عنها إلى البدل، عندنا إلى أحد الأجناس الستة التي تقدم بيانها.
ومن قال انتقل إلى بدل مقدر فذاك ومن قال القيمة اعتبر قيمتها حين قبض البدل لأنه الآن يعدل عن الواجب له إلى بدله فإذا قبض منهم البدل برئت الذمة عن الواجب في هذا الحول، فإذا حال الحول الثاني صنع بهم ما صنع في الأول، فإذا حال الثالث صنع أيضا مثل ذلك.
وإن كانت بحالها فحال الحول والإبل معوزة فإن أعطى القيمة برئت الذمة عن الإبل، فإن وجدت الإبل بعد قبض القيمة لم يكن للولي المطالبة بالإبل، لأنه قد قبض بدل ما في ذمته وبرئت ذمته عنها، فإن دافع ومنع ومطل بدفع القيمة حتى مضت مدة والإبل معوزة ثم وجدت طولب بالإبل لأنها باقية في ذمته ما لم يؤخذ البدل عنها.
والذي يتحمل العقل عن القاتل من العاقلة من كان منهم غنيا أو متجملا، و أما الفقير فلا يتحمل شيئا منها، ويعتبر الغنى والفقر حين المطالبة والاستيفاء، وهو عند دخول الحول، ولا يعتبر ذلك قبل المطالبة، فمن كان غنيا عند الحول طالبناه و إن كان فقيرا تركناه، وإن كان غنيا قبل ذلك، وهكذا زكاة الفطرة والدين إلى أجل وغير أجل إن كان غنيا وإلا فنظرة إلى ميسرة، وكذلك نصنع عند كل حول إن كان غنيا أو متجملا طالبناه وإن كان فقيرا تركناه وإذا حال الحول على موسر توجهت المطالبة عليه، فإن مات بعد هذا لم يسقط عنه بل يتعلق ما وجب عليه في تركته كالدين وقال بعضهم يسقط بوفاته والأول أقوى.
فأما الدية الناقصة وهي دية المرأة وهي نصف دية الرجل ودية اليهودي والنصراني ودية المجوسي ودية الجنين على ما مضى من الخلاف فيه فكيف تحمل العاقلة؟ قال بعضهم في ثلاث سنين لأنها دية نفس، وقال آخرون في أول السنة ثلث الكاملة، وما بقي في السنة