الله وأن محمدا رسول الله، كان كافيا، والأولى أنه إذا كان لا يعترف بالنبوات ولا بالكتب، ويكون ممن يعبد الأوثان فأتى بالشهادتين فقد أسلم، لأنه كفر بهذا القدر فإذا اعترف به فقد أسلم.
وإذا كان هذا الكافر ممن يعتقد أن محمدا نبي لكنه يقول بعث إلى الأميين وهم عبدة الأوثان من العرب، دون أهل الكتاب، أو يقول إن محمدا نبي حق، ولكنه ما بعث بعد وسيبعث فيما بعد، فإذا اقتصر هذا على الشهادتين لم يكن مسلما، لأنه معترف أن محمدا نبي، فلا يزول هذا التأويل حتى يبرء من كل دين خالف دين الاسلام.
إذا جنى في حال ردته فأتلف أنفسا وأموالا نظرت، فإن كان وحده أو في فئة غير ممتنعة فعليه الضمان كالمسلم سواء، لأنه قد التزم حكم الاسلام، ويثبت له حرمته فألزمناه ذلك، ويفارق الحربي لأنه ما التزم حكم الاسلام، فلهذا لم يكن عليه الضمان.
فأما إن كان في منعة، وكان الاتلاف حال القتال، فعندنا عليه الضمان، وقال بعضهم لا ضمان عليه، وقد بينا أنه إذا جرح وهو مرتد ثم سرى إلى نفسه فمات فلا ضمان على من جرحه سواء سرى إلى نفسه وهو على الردة أو أسلم ثم سرت إلى نفسه لأن الجرح إذا وقع غير مضمون كانت السراية فيه غير مضمونة.
فأما إن جرح وهو مرتد ثم جرح بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه نظرت، فإن كان الذي جرحه حال إسلامه هو الذي جرحه حال كفره فلا قود عليه لأنه مات من جرحين مضمون وغير مضمون وإن كان الذي جرحه حال إسلامه غير الذي جرحه حال كفره، فهل عليه القود أم لا؟ قال قوم عليه القود، وقال آخرون لا قود عليه، و عليه نصف الدية، وعندنا أن عليه القود ويرد عليه نصف الدية.
إذا ارتد وهو مفيق ثم جن، لم يقتل حال جنونه، لأن القتل بالردة والمقام فإذا جن لم يكن من أهل الإقامة عليها، فلهذا لم يقتل، فإن ارتد عبد لرجل ثم جن لم يقتل حال جنونه أيضا، وإن قتل ثم جن قتل حال جنونه قصاصا والفصل بينهما أن القصاص يجب بنفس القتل وقد وجد الموجب منه، وليس كذلك الارتداد، لأنه