ذكر الأشل كل هذا وما في معناه عندهم فيه حكومة، وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.
[دية اللحية] فأما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب فيه عندنا الدية، وعند بعضهم حكومة، فمن قال إن فيها حكومة قال كل عضو جنى عليه فصار أشل نظرت، فإن لم يبق هناك غير الجمال ففيه حكومة كاليدين والرجلين والذكر، وإن كانت المنفعة قائمة كالأنف والأذنين قال بعضهم فيه حكومة لأنه صيره أشل وقال آخرون فيه ديته لأنه قد أذهب منفعته، وعندنا إذا جنى على عضو فصار أشل وجب عليه ثلثا دية ذلك العضو.
فإذا ثبت ذلك فالجناية إذا وقعت لم تخل من أحد أمرين إما أن يكون فيها مقدر أو لا مقدر فيها، فإن كان فيها مقدر كالأنف واللسان والعينين والأذنين و اليدين والرجلين ونحو هذا كالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة، فهي مقدرة في الحر من ديته وفي العبد من قيمته، فالحر أصل للعبد فيما فيه مقدر، فكلما كان مقدرا في الحر من ديته كان مقدرا في العبد من قيمته وهذا يأتي.
وما لا مقدر فيه كالباضعة والخارصة والمتلاحمة والسمحاق عندهم، وكسر عظم أو شق لحم في غير الوجه والرأس، عندنا جميع ذلك فيه مقدر، وعندهم حكومة.
ولا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون لها شين ونقص بعد الاندمال أو لا يكون ذلك لها، فإن كان لها شين ونقص بعد الاندمال بأن كان المجني عليه عبدا ففيه ما نقص من قيمته، فيقال كم قيمته، وليس هذا الشين به؟ فإذا قالوا مائة، قلنا وكم قيمته وبه هذا الشين؟ قالوا تسعون، قلنا فقد نقص عشر القيمة، فيوجب فيه ما نقص وعلى هذا كل الحكومات في المملوكات أرش الجنايات عليها ما نقصت على ما فصلناه.
وإن كان حرا لم يمكن تقويمه لكنه يقدر بالعبد، فيقال ولو كان عبدا وليس به هذا الشين كم قيمته؟ قالوا مائة، قلنا وبه هذا الشين؟ قالوا تسعون، قلنا فقد نقص عشر قيمته، فيجب في الحر عشر ديته، فالعبد أصل للحر فيما ليس فيه مقدر، والحر