قراباته سواء كانت القرابة من اليهود أو المجوس أو النصارى، لأن الكفر كله ملة واحدة.
إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال مثل قتل الوالد ولده، وكذلك الأطراف، وكذلك إذا جنا جناية لا يجب بها قود بحال، كالجائفة والمأمومة وما دون الموضحة، فالكل حال عند قوم في مال الجاني، وقال غيرهم كل هذا مؤجل على الجاني في ثلاث سنين، وعندنا كل ذلك في ماله في سنة، لأن دية العمد عندنا تؤدى في سنة.