فإذا ثبت أنه لا قود عليه فعليه التعزير، وعليه الدية والكفارة، فأما إن قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل قبل القود، أو جرح كافر كافرا ثم أسلم الجارح ومات المجروح فإنه يستوفي منه حال إسلامه ما وجب عليه حال كفره عند الجماعة وقال الأوزاعي لا يقتل به وهو الصحيح عندي لعموم الأخبار.
حكى الساجي حكاية في قتل المؤمن بالكافر، فقال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا علي بن عمروس الأنصاري قال تقدم إلى أبي يوسف في مسلم قتل كافرا فأراد أن يقيده به، وكان على رأس أبي يوسف رجل في يده رقاع فناوله الرقاع وحبس منها رقعة، فقال: ما تلك الرقعة؟ فقال فيها شعر، فقال هاتها فأعطاه فإذا فيها شعر لشاعر بغدادي كان يكنى أبا المصرخي يقول:
يا قاتل المسلم بالكافر * جرت وما العادل كالجائر يا من ببغداد وأطرافها * من فقهاء الناس أو شاعر جار على الدين أبو يوسف * بقتله المسلم بالكافر فاسترجعوا وابكوا على دينكم * واصطبروا فالأجر للصابر فأخذ أبو يوسف الرقعة ودخل على الرشيد فأخبره، فقال له احتل فيها، فلما كان المجلس الثاني قال أبو يوسف لأولياء القتيل إيتوني بشاهدين عدلين يشهدان عندي أنه كان يؤدي الجزية عن يد، فتعذر ذلك فأهدر دمه وأخذوا الدية.
إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، فإن كان عبد نفسه عزرناه، وعليه الكفارة، وإن كان عبد غيره عزر وعليه الكفارة والقيمة و فيه خلاف إذا قتل عبد عبدا عمدا محضا قتل به فيقتل العبد بالعبد، والأمة بالأمة، والعبد بالأمة، والأمة بالعبد، لقوله " والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " ولم يفصل.
فإذا ثبت أن القود يجب على القاتل، فإن القود لسيده لأن العبد ملكه، و هذا بدل ملكه فكان بدل الملك للمالك وهو بالخيار بين القتل والعفو، فإن قتل فلا كلام وإن عفا على مال تعلقت قيمة المقتول برقبة القاتل، ولم تخل قيمة القاتل من ثلاثة