فيه سقفا أو علق فيه قنديلا فوقع على انسان فمات أو تعقل بالبادية فوقع فمات، فإن كان بإذن الإمام فلا ضمان، وإن كان بغير إذنه فعلى ما مضى من الخلاف، وأصل هذا كله البئر وكل موضع قلنا عليه الضمان معناه الدية عندنا في ماله، وعندهم على عاقلته والكفارة في ماله بلا خلاف.
إذا بني حائطا في ملكه فوقع فأتلف أنفسا وأموالا ففيه خمس مسائل:
أحدها بناه مستويا في ملكه فسقط دفعة واحدة فلا ضمان لأن له أن يفعل في ملكه ما شاء من غير تفريط، كما لو حفر في ملكه بئرا فوقع فيها انسان فلا ضمان عليه.
الثانية بناه مايلا إلى ملكه فوقع فأتلف فلا ضمان له، لأن له أن يصنع في ملكه ما شاء.
الثالثة بناه مايلا إلى الطريق فعليه الضمان لأن الانسان إنما له أن يرتفق بهذا الطريق بشرط السلامة فأما إن أتلف أشياء فعليه الضمان كمن أشرع جناحا إلى طريق المسلمين فوقع على انسان فقتله فعليه الضمان.
الرابعة بناه مستويا في ملكه فمال بنفسه إلى ملكه فلا ضمان لأنه لو بناه مايلا في الأصل إلى ملكه كان لا ضمان.
الخامسة بناه مستويا في ملكه فمال إلى الطريق ثم وقع قال قوم لا ضمان عليه، وقال بعضهم عليه الضمان، لأنه يستحق إزالته عليه، بدليل أن للحاكم مطالبته بنقضه، والأول أقوى لأنه بناه في ملكه ومال بغير فعله فوجب ألا يضمن.
إذا كان حايط بين دارين تشقق وتقطع وخيف عليه الوقوع غير أنه مستو ما مال إلى دار أحدهما فلا يملك أحدهما مطالبة جاره بنقضه، لأنه ما حصل في ملك واحد منهما في هواء ولا غيره، فإن مال إلى دار أحدهما كان لمن مال إلى داره مطالبة شريكه بنقضه، لأن الحايط إذا مال إلى هواء دار الجار فقد حصل في ملكه، وله مطالبته بإزالته، كما لو عبر غصن من شجرته إلى دار جاره فإنه يطالب بإزالته بتعريج أو قطع.
وعندنا أن المسألة الخامسة إذا بناه مستويا في ملكه فمال إلى الطريق أو إلى دار جاره فقد قلنا أنه قال قوم لا ضمان سواء أشهد أو لم يشهد، أو طالبه بنقضه أو لم