بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب الجراح) (فصل) (في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه) قال الله تعالى " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق (1) " يعني إلا بالقود أو ما يقوم مقامه، وقال تعالى " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (2) " وقال " وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت (3) " وقال تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (4) " وقال " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما (5) ".
وتمسك ابن عباس بظاهر هذه الآية فقال: لا توبة لقاتل العمد. وقال نسخت هذه الآية قوله " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله " إلى قوله " إلا من تاب " لأن هذه الآية نزلت قبل قوله " ومن يقتل مؤمنا متعمدا " بستة أشهر، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما نازلت ربي في شئ كما نازلته في توبة قاتل العمد فأبى علي.