الثالثة اندملت ثم جاء ففتقها فهي جائفة فعليه ثلث الدية، فإن أجافه جائفتين جميعا من ظاهر إلى داخل فعليه ثلثا الدية.
فأما إن جرحه فأجافه وأطلعها من ظهره، قال قوم هما جائفتان، ومنهم من قال: جائفة واحدة، وهو الأقوى، لأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر.
فإن جرحه في وجنتيه فشق الجلد واللحم وكسر العظم، ودخل إلى جوف الفم، قال قوم هي جائفة فيها ثلث الدية، لأنها وصلت إلى جوف الفم، وقال آخرون ليست جائفة لأن الجائفة أن يصل إلى جوف يكون منه التلف غالبا، وهذا معدوم فعلى هذا تكون هاشمة، وما زاد عليها إلى الفم حكومة، وعندنا فيه مقدر ذكرناه في النهاية وغيره.
[دية الأذنين] الأذنان فيهما الدية ويجب بقطع أشرافهما وهو الأذن والمعروف الجلد القائم بين العذار والبياض التي حولها، وفي كل واحدة منهما نصف الدية لقوله عليه السلام في كتاب عمرو بن حزم وفي الأذنين الدية.
فإن قطع بعض الأذن ففيها بحساب ذلك من الدية سواء قطع من أعلاها أو من أسفلها، فإن جنى عليهما فشلتا واستحشفتا، قال قوم فيهما الدية، وقال آخرون: فيهما حكومة، وعندنا فيهما ثلثا الدية.
فإن قطعهما قاطع بعد الشلل فمن قال إذا شلتا فيهما الدية، قال إذا قطعتا بعد هذا ففيها حكومة، ومن قال ففي شللهما حكومة، قال ففي قطعهما بعد الشلل الدية كما لو جنى على عضو فيها حكومة ثم قطعه قاطع، فعلى القاطع القود، وعندنا يجب على من قطعهما بعد الشلل ثلث الدية لا تمام الدية.
[دية السمع] وفي السمع الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي السمع الدية، فإذا ثبت ذلك فقال المجني عليه ذهب سمعي بفعل الجاني فإن صدقه، قال قوم يسئل أهل الخبرة، فإن قالوا قد أسند الصمم وأيس منه أخذ منه الدية في الحال، وإن قالوا إنه يصبر