ذلك من سبابته، فعليه القصاص لهما، فإذا جاءا معا قلنا لصاحب العليا أنت بالخيار، فإن اختار العفو على مال فله ديتها، ولصاحب العليا والوسطى القصاص منه فيهما، و إن اختار صاحب العليا القصاص اقتص منهما، وكان لصاحب الوسطى الخيار فإن اختار عفا وأخذت دية أنملتين، وإن اختار اقتص وأخذ دية أنملة واحدة.
فأما إن جاء صاحب العليا أولا فالحكم فيه كما لو جاءا معا وقد مضى، وإن جاء صاحب الوسطى أولا قيل له ليس لك القصاص لأن حق صاحب العليا أولا أسبق فإما أن يعفو أو يصبر، فإن عفا أخذ دية أنملتين وإن صبر فحضر صاحب العليا فالحكم فيه كما لو حضرا معا، ينظر ما يكون من صاحب العليا على ما فصلناه.
وإن كانت بحالها ولم يكن هكذا ولكن قطع الوسطى والعليا من رجل، و العليا من آخر، ففيها المسائل الثلاث أيضا، إن حضرا معا نظرت، فإن اقتص صاحب العليا والوسطى سقط قصاص صاحب العليا إلى دية أنملة، وإن عفا صاحب العليا و الوسطى على مال فله دية أنملتين، ولصاحب العليا القصاص، وإن حضر صاحب العليا والوسطى أولا فالحكم كما لو حضرا معا وقد مضى، وإن حضر صاحب العليا أولا قلنا ليس لك القصاص لأن حق الآخر أسبق، فإن صبر وإلا عفا وأخذ الدية، فإن أخذ فلا كلام، وإن صبر حتى حضر الآخر فالحكم فيه كما لو حضرا معا، وإن بادر صاحب العليا فقطع العليا فقد أساء بالتقدم واستوفى حقه، ولصاحب الوسطى والعليا أن يقتص الوسطى ويأخذ دية العليا أو يعفو على مال، ويأخذ دية أنملتين.
إذا قطع يمين رجل، فإن كان للقاطع يمين قطعت بها، وإن لم يكن له يمين وله يسار لم يقطع يسار بيمين، وهكذا لو قطع يسار رجل، فإن كان له يسار قطعت بها، وإن لم يكن له يسار لم يقطع يمينه بها، فلا يقطع يمنى بيسرى، ولا يسرى بيمنى عند جميعهم.
وقال شريك أقطع اليمنى باليمنى، فإن لم يكن يمنى قطعت اليسرى، وأقطع اليسرى باليسرى، فإن لم يكن قطعت اليمنى وهو مذهبنا.