[دية الصلب] إذا كسر صلبه فعليه الدية، ولا تؤخذ الدية في الحال بل يصبر فإن ذهب مشيه ففيه الدية لقوله عليه السلام وفي الصلب الدية فإذا صبرنا وذهب مشيه ففيه الدية فأما إن صار يمشي على عكاظ بيديه أو بإحداهما ففيه الحكومة، وعندنا فيه مقدر ذكرناه في الموضع المقدم ذكره وإن لم يحتج إلى عكاظ لكنه يمشي راكعا ففيه دون ذلك، وعندنا فيه مقدر، فإن اعتدل صلبه ومشى بغير عكاز ففيه حكومة دون ما مضى.
فأما إن ذهب جماعه فإن كان معه علامة تدل على صدقه، فالقول قول المجني عليه مع يمينه في ذهاب جماعه، وإن لم يكن معه وشهد بينتان من أهل العلم أن مثل هذا قد يذهب به الجماع، فالقول قول المجني عليه، لأن الظاهر معه، وهذا لا يتوصل إليه إلا من جهته، فإذا حلف فله كمال الدية ولا حكومة لأنه ما جنا على الذكر، وإنما الحاصل من جنايته إعدام منفعة الظهر مع سلامة العضو، فهو كما لو جنا على يده فشلت وحدها أو على عينيه فذهب ضوؤهما ففيهما الدية لأنه أتلف منافعها.
فإن شل ذكره بذلك ففيه دية في الذكر وحكومة في كسر الصلب لأنه أبطل منفعة الذكر بمعنى حل في نفس الذكر وذاته، وكسر الصلب، فلهذا كان عليه الحكومة والدية كما لو كسر ظهره فشلت رجلاه، فإن فيه دية وحكومة، ويفارق هذا إذا ذهب جماعه والذكر سليم لأنه ما حل في الذكر فساد وإنما تعطل الجماع لمعنى في غيره فلهذا لم يجب مع الدية حكومة فبان الفصل بينهما.
إن كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا، قال قوم فيه دية واحدة، وقال آخرون فيه ديتان، وهو مذهبنا.
إن جنى على رقبته فإن اعوجت حتى صار كالملتفت ولم تعد إلى ما كان، ففيه حكومة، فإن صار بحيث لا يقدر أن يلتفت أصلا أو يلتفت بشدة أو صار يبلع الريق والمأكول بشدة ففي كل هذا حكومة عندهم، وقد روى أصحابنا أنه إذا صار أصور فيه الدية، فإن صيره بحيث لا يزدرد شيئا، فإن مات فعليه القود، وإن عاش قالوا