قالوا إذا كانت الدعوى لا يسمع إلا محررة وهو أن يذكر نوع القتل وصفة القتل فإذا ذكرها حلف ما تحرر عليه فأي حاجة دعت إلى شرط ستة أشياء في يمينه؟
قيل المسألة مقدرة فيمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون، فنصب الحاكم له أمينا يستوفي له اليمين فيحتاط له، لأن موضوع أمر الطفل والمجنون على هذا، ألا ترى أن من ادعى حقا على صبي أو مجنون أو غايب أو ميت وأقام به البينة، لم يقض له بها حتى يحلف مع بينته احتياطا لمن لا يعبر عن نفسه، ولو كان ممن يعبر عن نفسه لم يحلف المدعي مع يمينه فلهذا يحتاط في اليمين.
وأيضا فإن هذه اليمين مفروضة فيمن أطلق الدعوى وإذا سمعت منه مطلقة غير محررة، حررت على الحالف، وقد يجوز أن يسمع الدعوى غير محررة في الدم، فعلى هذا يحتاج إلى هذا التحرير، ومن قال لا يسمع إلا محررة لا يحتاج إلى هذا التفصيل.
قد ذكرنا أنه يحلف والله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقد قلنا إن هذه الزيادة على سبيل الاحتياط والتغليظ باللفظ، ليقع بها الزجر والردع، وإن اقتصر على قوله والله أجزأه لأن ذلك قدر اليمين بلا خلاف، ولقوله تعالى " أربع شهادات بالله " ولقول النبي صلى الله عليه وآله والله لأغزون قريشا ولقوله للأعرابي الذي طلق زوجته والله ما أردت إلا واحدة، وقوله لابن مسعود حين أخبره بقتل أبي جهل: والله إنك قتلته؟ فقال والله إني قتلته، فاقتصر في جميع ذلك على الحلف بالله وحده.
فأما إذا لم يكن له لوث فاليمين في جنبة المدعى عليهم، وإنما يصح الدعوى إذا عين المدعى عليه إن كان واحدا أو جماعة يتأتى منهم الاشتراك في قتله، فأما إن ادعى على خلق لا يتأتى منهم الاشتراك في قتله مثل أن ادعى أن أهل بغداد اشتركوا في قتله لم تقبل منه هذه الدعوى، لأنه يدعي المحال.
وكل موضع سمع دعواه فهل يغلظ الأيمان عليه أم لا؟ قيل فيه قولان: فمن