فأما إن ماتا معا منه، وجب بموت العبد نصف قيمته، وهل يجب على عاقلة الحر أو تركته؟ قال قوم على عاقلته وقال آخرون على ماله، ويكون ذلك لسيده وقد وجب بموت الحر نصف ديته، وكان من سبيلها أن تكون متعلقة برقبة العبد ولكنها تحولت إلى قيمته لأن العبد إذا جنى فتعلق أرش الجناية برقبته فمتى قتله قاتل يحول أرش الجناية إلى قيمته، كذلك ها هنا، قد قتل الحر فوجب تعلق نصف الدية بنصف قيمته لورثة الحر فقد وجب لسيد العبد نصف قيمة عبده، ووجب لورثة الحر نصف الدية متعلقة بنصف قيمة العبد، فينظر فيه.
فإن كان نصف الدية ونصف القيمة سواء فمن قال نصف قيمة العبد في تركة الحر فقد وجب ذلك لسيده، ووجب لورثة الحر نصف الدية متعلقة بنصف القيمة فيتقاصان لأنه لا معنى لأن يستوفي السيد من تركة الحر نصف قيمة عبده، ثم يسترده وارث الحر منه، ومن قال نصف قيمة العبد على عاقلة الحر قال إن كان وارث الحر هو العاقلة تقاصا على ما مضى، وإن كان الوارث غيره فالسيد يستوفي نصف القيمة من العاقلة ثم وارثه يستوفي نصف الدية من السيد، ولا يبقى للسيد شئ.
فأما إن كان نصف القيمة أقل من نصف الدية فالقدر الذي يقابل من ذلك نصف قيمة العبد، الحكم فيه كما لو كان نصف القيمة ونصف الدية سواء، وما فضل من نصف الدية على نصف القيمة هدر، لأنه لم يبق للفضل محل يتعلق به.
وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية عندنا لا اعتبار بالزيادة، ولا يلزم الحكم على ما مضى، وفيهم من قال الفضل للسيد فمن قال يتعلق نصف قيمة العبد بتركة الحر استوفاه السيد منها، ومن قال على العاقلة قال يستوفي السيد من العاقلة.
إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون واحدا منهم أو من غيرهم، فإن كان من غيرهم فقد اشتركوا في قتله، فهو كما لو جرحه كل واحد منهم جرحا فمات فإن كان الرامي خطأ فعلى عاقلة كل واحد منهم عشر ديته مخففة.