به دية مغلظة عندنا في مال المدعى عليه وعندهم على العاقلة وإن كانت الدعوى عمدا محضا يوجب القود، حلف المدعي خمسين يمينا مع اللوث، سواء كان اللوث شاهدا أو غير شاهد، فإذا حلف ثبت بيمينه قتل عمد يوجب القود، فإذا ثبت هذا بيمينه قتل المحلوف عليه عندنا وعند جماعة، وقال بعضهم لا يقتل به، فإذا حلف الولي قضى له بالدية المغلظة حالة في مال القاتل، فمن أوجب الدية قال الدية مغلظة حالة في مال القاتل.
ومن قال يجب القود نظرت فإن كان المحلوف واحدا قتل ولا كلام، وإن حلف على جماعة فكذلك يقتلون به غير أن على مذهبنا يردون فاضل الدية، وقال بعضهم لا يقتلون لكن يختار الولي واحدا منهم فيقتله به، وهذا عندنا يجوز للولي أن يفعله غير أن على الباقين أن يردوا على أولياء المقتول الثاني ما يخصهم من الدية.
فأما صورة اللوث فالأصل فيه قصة الأنصار وقتل عبد الله بن سهل بخيبر و السبب الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله هو أن خيبرا كانت دار يهود محضة لا يخلطهم غيرهم، وكانت العداوة بينهم وبين الأنصار ظاهرة لأن الأنصار كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله لما فتحها فقتلوهم وسبوهم فاجتمع أمران: عداوة معروفة وانفراد اليهود بالقرية، وقد خرج عبد الله بن سهل بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل وقيل بعد المغرب فغلب في ظن كل من عرف الصورة أن بعض اليهود قتله.
فإذا ثبت هذا فحكم غيرهم حكمهم، فمتى كان مع المدعي ما يغلب على الظن صدق ما يدعيه من تهمة ظاهرة أو غيرها فهو لوث، فمن ذلك إذا كان البلد صغيرا ينفرد به أهله، أو كانت القرية منفردة، وكذلك إن كانت محلة من محال البلد في بعض أطرافه بهذه الصورة أو حلة من حلل العرب بهذه الصورة، فمتى دخل إليهم من بينهم و بينه عداوة فوجد قتيلا بينهم فهذه وخيبر سواء لا يختلفان فيه.
ومتى عدم الشرطان أو أحدهما فلا لوث مثل أن وجد قتيلا في قرية لا ينفرد بها أهلها، وكانت مستطرقة، ولا عداوة بينهم وبين القتيل فلا لوث، أو كانت منفردة لا يخلطهم غيرهم لكنه لا عداوة بينهم وبينه، أو كانت هناك عداوة والقرية مستطرقة فلا لوث