من جنايته، وقد يكون صغيرا فزاد غيره فيها، وقد يكون هناك موضحة صغيرة فوقعت هذه مكانها فلا قصاص حتى يقولا فأوضحه هذه الموضحة.
فإن جرحه ثم مات بعد ذلك واختلفا فقال الولي مات من الجرح وقال الجاني من غيره لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الموت بعد مدة لا يندمل في مثلها أو يندمل في مثلها.
فإن كان في مدة لا يندمل في مثلها مثل أن جرحه غدوة فمات عشيا نظرت، فإن قال الجاني اندمل الجرح وبرئ منه ومات، فالقول قول الولي بغير يمين، لأن الجاني يقول محالا، وإن قال الجاني ما اندمل ولكن الموت بغير ذلك، فالقول قول الولي لأن الظاهر غير ما قال الجاني، ومع يمينه لأن ما يقول الجاني محتمل.
وإن مضت مدة يندمل في مثلها فاختلفا فقال الولي مات منها وما اندملت، و قال الجاني اندملت فالقول قول الجاني مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته، وإن صدقه الجاني وقال ما اندملت، ولكن كان الموت من غيرها فالقول قول الولي مع يمينه لأنه يحتمل ما قال الجاني.
وإن مضت مدة طويلة فالقول قول الجاني كما قلنا فإن أقام الولي البينة أنه لم يزل ضمنا وجعا متألما منها حتى مات قبلنا هذه الشهادة، وجاز الحكم بها وإن كانت المدة طويلة لموضع الشهادة، كالمدة القصيرة: وهو أنك تنظر في الجاني، فإن قال ما كان وجعا ولا ضمنا منها سقط قوله، والقول قول الولي بغير يمين، لأن الجاني قد كذب الشهود، وإن قال الجاني صدق الشاهدان إنه كذلك لكن الموت كان من غيرها بسبب حدث، فالقول قول الولي مع يمينه، لأن ما قاله الجاني محتمل، وما كذب البينة.
إذا شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا زيدا فشهد اللذان شهدا عليهما على الأولين أنهما هما اللذان قتلاه، سئل الولي فإن صدق الأولين قبلناها، وإن صدق الآخرين أو الكل بطلت الشهادة.