إنما يجب القتل بعد المقام عليه، وهذا لم يوجد.
وأما الكلام في نكاحه وطلاقه: إذا تزوج المرتد كان نكاحه باطلا، سواء قلنا ينفذ تصرفه في ماله أو قلنا لا ينفذ، لأنه إن تزوج مسلمة فالمسلمة لا تحل للكافر وإن تزوج وثنية ومجوسية لم يصح لأنه كانت له حرمة الاسلام، وهي ثابتة، و إن تزوج كتابية لم يصح لأنه لا يقر على دينه، ألا ترى أنه لو كانت له زوجة كتابية فارتد انفسخ النكاح بينهما.
فأما إنكاحه فلا يصح أن يزوج أمته ولا بنته ولا أخته، أما البنت والأخت فلأنه لا ولاية له عليهما، وأما أمته فقد قلنا إن للكافر أن يزوج أمته المسلمة، و للمسلم أن يزوج أمته الكافرة، لكن لا يصح ها هنا عند من قال زال ملكه أو هو مراعى لأن النكاح لا يكون موقوفا ومن قال ملكه ثابت، فإن زوجها قبل أن يحجر عليه الحاكم قال يصح وإن كان بعد الحجر لا يصح.
فأما طلاقه فإن كان قد ارتد قبل الدخول فقد بانت بالردة، فلا يلحقها طلاقه وإن كانت الردة بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عاد إلى الاسلام قبل انقضاء العدة، تبينا أن الطلاق وقع بها حين الطلاق، وإن لم يعد حتى انقضت عدتها بانت، وتبينا أن الطلاق ما وقع عليها لأن البينونة سبقت الطلاق.
فأما الذبيحة فلا تحل ذبيحته، لأنه كافر وعندنا لا يحل ذبيحة الكفار وعندهم لأنه لا كتاب له، فإذا ذبح شاة نظرت، فإن كانت له فهي حرام، وإن كانت لغيره فإن ذبحها بغير إذنه فعليه الضمان، وإن كان بإذنه فلا ضمان عليه، سواء علمه مرتدا أو لم يعلمه، لأنه أتلفها بإذنه.
إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب، لم يحكم بكفره، لأنه قد يفعل هذا مع اعتقاد تحريمه كما يفعله المسلم في دار الاسلام، وإن قامت البينة على أنه أكره على الكفر لم يحكم بكفره، وإن مات كان ماله لورثته ميراثا بلا خلاف، فإن عاد إلينا عرضنا عليه الاسلام فإن تاب تبينا أن