فإذا كان أحدهما ينفرد عن صاحبه صح أن يقبل في أحدهما دون صاحبه، فبان الفصل بينهما.
فأما الهاشمة والمنقلة والمأمومة إذا أقام بذلك شاهدا وامرأتين قال قوم لا يثبت، لأنها جناية يتضمن قصاصا فإنها موضحة وزيادة، فلو ثبت كان له القصاص في الموضحة والمال فيما زاد عليها، فلهذا لم يقبل.
وقال آخرون يقبل لأنها شهادة على هاشمة، والقصاص لا يجب في الهاشمة و هو الأقوى عندي، فمن قال لا يقبل فلا كلام، ومن قال يقبل قال يؤخذ أرش الهاشمة ولم يقتص في الموضحة.
وأما كيفية الشهادة فجملته أنا لا نثبت القصاص بالشهادة، وهناك شبهة واحتمال يسقط معه القصاص، فإذا قالا ضربه بالسيف فمات منه أو قتله به قبلناها، وإن قالا ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه، قبلنا لأنه علم أنه مات منه.
هذا في القتل فأما فيما دون النفس إن قالا ضربه بالسيف فأوضح أو ضربه بالسيف فوجدناه موضحا لم يقبل ذلك، لأنه قد يضربه بالسيف والإيضاح من غيره ويجداه موضحا من غير الضربة، بلى إن قال ضربه بالسيف فأوضحه أو ضربه بالسيف فوجدناه موضحا بالضربة قبلناها، لأنهما قد أضافا القتل إليه.
فإن قالا ضربه بالسيف فسال دمه لم يقبل لجواز أن يكون سيلان دمه من غير الضربة، وإن قالا فأسال دمه قبلناها في الدامية، وهكذا إن قال أسال دمه فمات قبلناها في الدامية فقط، لأنه أقل ما يسيل به الدم وما زاد على هذا محتمل.
فإن قالا ضربه بالسيف فأوضحه فوجدنا في رأسه موضحتين فلا قصاص، لأنا لا نعلم أي الموضحتين شهدا بها؟ كما لو شهدا أنه قطع يده فوجدناه مقطوع اليدين فلا قصاص، لأنا لا ندري أي اليدين قطع لكنا نوجب أرش موضحة وأرش اليد، لأن جهلنا بعين الموضحة ليس جهلا بأنه قد أوضحه، فأوجبنا أرش موضحة.
فإن قالا ضربه بالسيف فأوضحه فلا قصاص في هذه الموضحة لأنا لا نعلم أنها بحالها