[دية الأنف] وفي الأنف الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام وفي الأنف الدية وفي الأنف إذا أوعى جذعا مائة من الإبل، ومعنى أوعى استوعب وعن علي عليه السلام في الأنف مائة من الإبل، فإذا ثبت أن فيه الدية فإنما الدية في المارن وهو ما لان منه وهو دون قصبة الأنف وذلك المنخران والحاجز إلى القصبة.
فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة وإن قطع بعضه ففيه بالحصة مساحة كما قلنا في الأذن فإن شق الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة سواء اندمل أو بقي منفرجا غير أنه إذا كان منفرجا فالحكومة فيه أكثر منه إذا كان ملتحما.
فإن قطع إحدى المنخرين قال قوم فيه ثلث الدية لأن هناك حاجزا ومنخرين فإذا قطع منخرا واحدا ففيه ثلث الدية وقال بعضهم فيه نصف الدية وهو مذهبنا لأنه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال.
فإن قطع المارن وأبانه فأعاده المجني عليه والدم جار فالتزق والتحم فعلى الجاني كمال الدية، لأنه لا يقر على هذا فالإمام يجبره على قلعه لأنه ميتة لا يصح صلاته معه.
فأما إن لم يبن المارن لكنه تعلق بجلده، فأعاده والدم جار فالتزق فلا دية لأنه ما أبانه وعليه حكومة لأنها جناية اندملت ولا مقدر فيها فإن قطع الأنف و القصب معا فعليه دية وحكومة في القصبة وهكذا لو قطع المارن وألحم الذي تحته إلى الشفة ففيه دية وحكومة في الزيادة.
فإن جنى على أنفه فصار أشل قال قوم فيه الدية كاملة، وقال آخرون: فيه حكومة وعندنا فيه ثلثا الدية، فأما إن جنى على أنفه فصار معوجا ففيه حكومة كما لو جنا على أصبعه فاعوجت.
إذا جنى على أنفه فذهب شمه ففيه الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام في الشم الدية فإن اختلف هو والجاني فقال ذهب شمي وقال الجاني ما ذهب وهو بحاله اغتفل