عليه، فهو مرتد والواجب فيه أقل الأمرين من أرش الجناية أو دية نصراني، وعلى قول بعضهم أرش الجناية بالغا ما بلغت.
وأما الكلام فيمن يستحقه: فإن الذي يستحقه ههنا هو السيد وحده، لأن الجناية أوجبت ألفي دينار كلها للسيد، وإذا أعتق وسرت إلى نفسه وهو حر نقص السراية نصف ما قد كان ملكه السيد حين الجناية، وأقل أحواله أن يكون ذلك دون غيره.
قالوا هلا قلتم لوارثه أعني العبد اعتبارا بوارثه حال الوفاة، دون من كان يملكه حين الجناية، كما قلتم فيمن قطع يد نصراني فأسلم ثم سرت إلى نفسه كانت الدية لورثته المسلمين دون من كان وليه حين الجناية.
قلنا الفصل بينهما إذا قطعت يد النصراني كان الواجب فيها له، فإذا أسلم فسرت كان المالك لها هو، فمات عنها وهي له، فكانت لوارثه حين الوفاة، وفي مسئلتنا كان المالك للأرش حين الجناية هو السيد، فإذا أعتق العبد لم يتحول ملك عبده لعقبه، فلهذا كان لسيده دون ورثة العبد.
قالوا فهلا جعلتم الدية بين السيد وورثة العبد، لأن الجناية كانت حال الرق والسراية حال الحرية، كما قلتم إذا قلع عين عبد قيمته ألف دينار فأعتق فسرى إلى نفسه فمات، ففيه دية مسلم حر نصفها لورثته ونصفها لسيده.
قلنا الفصل بينهما أنه إذا كانت قيمته ألف دينار كان في يده نصف قيمته خمس مائة دينار فإذا أعتق فمات كان الواجب ألف دينار، زاد بالسراية حال الحرية خمس مائة دينار، فكانت الزيادة حال الحرية لوارثه، والواجب حال الرق لسيده وليس كذلك في مسئلتنا لأنه لما سرت حال الحرية نقص الأرش بها، فكان للصاحب ألفا دينار فنقص ألف دينار بالسراية، ولم يزد حال الحرية شئ، فلهذا لم يكن لوارثه شئ بحال فأقل أحواله يتفرد بما بقي له.
فوزان هذا من مسئلتنا أن يكون قيمته ألفي دينار فقطع قاطع يده، ففيه ألف دينار، ثم أعتق ثم مات ففيه دية حر مسلم كلها للسيد لأنه ما زاد بالسراية شئ،