وقتل بالثاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه فمات، وقد قلنا يرجع ولي المقطوع في تركة القاتل بنصف الدية على ما قلناه.
الثانية قطع واحدا وقتل آخر ثم مات الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه فقد مات الجاني وعليه قطع وقتل في حق الأول، وفي حق الثاني القتل وقد فات القود بوفاته، فلولي القتيل الثاني كمال الدية في تركته، وأما ولي الأول فكان له القطع والقتل فينظر فيه فإن مات الجاني قبل أن يقتص من يده ففي تركته كمال الدية وإن مات بعد أن أخذت يده قودا أخذ من تركته نصف الدية، لأنه بقطع اليد قبض ما قام مقام نصف الدية والذي يقتضيه مذهبنا أنه متى مات لا يجب في تركته الدية في المسائل كلها لأنها تثبت برضى القاتل وقد مات.
الثالثة قطع يد واحد وقتل آخر ثم سرى القطع إلى المجني عليه فمات والجاني بحاله، فإنه قد وجب عليه القود بالقتل والقطع، والقود بقطع اليد، إلا أنه يقتل بمن قتله آخرا لأنه وإن كان قطع الأول سبق فقد وجب قتله بالثاني قبل وجوب القتل عليه بالمقطوع، لأن المقطوع مات بعد أن باشر قتل الثاني، فإن قتله بالثاني كان للأول الدية، وإن عفا الثاني كان للأول قطعه وقتله، والعفو على ما يرى.
فرع رجل قطع أنملة العليا من أصبع رجل وجب القصاص فيها، لأن لها مفصلا معينا فهو كاليد، فإن مكن المجني عليه من القصاص فقطع أنملتين العليا والوسطى سألناه، فإن قال عمدت إليه فعليه القصاص في الوسطى قودا، وإن قال أخطأت فالقول قوله، لأن هذا مما يتم فيه الخطأ، ووجب عليه دية أنملة ثلاثة أبعرة وثلث، لأن في كل أصبع عشرا من الإبل وفي كل أصبع ثلاث أنامل، وفي الإبهام عشرة، وفي أنملة منها خمس، لأن الإبهام له أنملتان لا غير.
وأما الدية قال قوم في ماله لأنه ثبت باعترافه وهو مذهبنا، وقال آخرون على العاقلة.
فرع: يهودي قطع يد مسلم فقطع المسلم يده قصاصا فاندمل اليهودي وسرى القطع إلى نفس المسلم، فلولي المسلم الخيار في قتل اليهودي والعفو، فإن قتله فلا