[دية المنقلة] فأما المنقلة ويقال لها المنقولة، ففيها خمس عشرة من الإبل بلا خلاف لأن النبي صلى الله عليه وآله قال وفي المنقلة خمس عشرة، ولا قصاص فيها بلا خلاف، والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الإيضاح منها ويأخذ كمال ديتها خمس عشرة، وبين أن يقتص في الموضحة ويأخذ منه ما زاد عليها عشرا من الإبل على ما قلناه في الهاشمة.
[دية المأمومة والدامغة] فأما المأمومة فهي التي تبلغ أم الرأس، وأم الرأس الخريطة التي فيها الدماغ لأن الدماغ في خريطة من جلد رقيق، والدامغة تزيد على المأمومة بأن يخرق الخريطة واتصل إلى جوف الدماغ، والواجب فيهما سواء ثلث الدية بلا خلاف، لقوله عليه السلام في المأمومة ثلث الدية، والمجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الموضحة ويأخذ كمال ديتها ثلث الدية، وبين أن يقتص من الجاني موضحة ويأخذ ما بقي إلى المأمومة ثمانية وعشرين بعيرا وثلث بعير.
فإن أوضحه واحد ثم زاد آخر هشما ثم زاد آخر فجعلها منقلة ثم زاد آخر فجعلها مأمومه، فعلى الأول ما بين الموضحة والهاشمة خمس، وعلى الثاني ما بين الهاشمة والمنقلة خمس، وعلى الثالث ما بين المنقلة والمأمومة ثمانية عشر وثلث.
[دية الخارصة والباضعة..] ما دون الموضحة عندنا فيه مقدر: الخارصة، وهي الدامية فيها بعير وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعر، ومن خالف جعلوها خمسة: جعلوا الدامية غير الخارصة، وفيهم من جعلها ستة زاد بعد الدامية الدامغة