(فصل) (في وضع الحجر وميل الحايط) إذا وضع حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره فتعقل به رجل فوقع فمات، فالدية على عاقلته، والكفارة في ماله، وعندنا أن الدية في ماله أيضا، لأنه قد تعدى فيه، فكان كالدافع له، وإن نصب مكان الحجر سكينا فوقع عليها انسان فمات فكذلك لما مضى، وإن وضع حجرا في هذا المكان ونصب بالقرب منه سكينا فتعقل بالحجر فوقع على السكين فمات فكذلك أيضا لأن تعقله بالحجر بمنزلة أن يدفعه الواضع للحجر على السكين.
فأما إن كان هذا من رجلين وضع أحدهما حجرا ونصب الآخر بقربه سكينا فتعقل رجل بالحجر فوقع على السكين فمات، فالدية على الواضع وحده لأنه كالدافع له على السكين وهكذا لو وضع أحدهما حجرا وحفر الآخر بقربه بئرا فتعقل رجل بالحجر فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر كما لو دفعه في البئر، وجملته أن واضع الحجر كالدافع.
هذا إذا وضعه في طريق المسلمين أو في ملك غيره، فأما إن كان هذا في ملكه وضع حجرا أو نصب سكينا أو وضع الحجر ونصب السكين فتعقل رجل بالحجر فوقع على السكين أو وقع فمات، فلا ضمان على واضع الحجر بحال، لأنه فعل ماله فعله، و التعدي كان من الهالك لأنه فرط بدخوله ملك الغير فهدر دمه، فأما إن كان هذا من اثنين وضع المالك الحجر ونصب الأجنبي سكينا فتعقل رجل بالحجر فوقع على السكين فمات، فالضمان على صاحب السكين دون واضع الحجر، لأن الناصب هو المتعدي دون صاحب الحجر، وهكذا لو نصب المالك السكين ثم وضع أجنبي الحجر فالضمان على الأجنبي بكل حال لأنه هو المتعدي.
إذا حفر الرجل بئرا فوقع فيها انسان فمات أو وقع فيها بهيمة فهلكت، نظرت