قاطع ما بقي ففيه حكومة، كما لو قطع الكف بلا أصابع عليها.
فإن قطع منه قطعة دون الحشفة نظرت، فإن كان البول يخرج من مكان الجرح وجب عليه أكثر الأمرين من الحكومة أو بقدره من الدية، أيهما كان أكثر.
فإن جنا عليه فأجافه واندمل ففيه حكومة لأنه جوف لا يخاف منه التلف غالبا وإن قطع بعض الحشفة فعليه ما يخصه من الدية وفي اعتبارها قال قوم من كل الذكر لأنها منه، وقال آخرون من الحشفة، لأن الدية تجب بها، وكان الاعتبار بها دون غيرها وهو الأقوى، فإن قطع قاطع الحشفة وبعض قصبة الذكر ففيه كمال الدية كما لو قطع مع الأصابع شيئا من الكف.
فإن جنى على ذكره فذكر أنه قد ذهب جماعه والعضو صحيح بحاله، لم تجب الدية، لأن ذهاب الجماع عيب في غيره، وإلا فإنما هو مجرى وطريق.
[دية الخصيتين] في الخصيتين الدية لقوله عليه السلام وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وفي بعض رواياتنا أن في اليسرى ثلثي الدية وفي اليمنى ثلثه، لأن الولد يكون من اليسرى، فإذا ثبت أن في الذكر الدية، وفي الخصيتين الدية، فإن قطعهما قاطع أو قطع الذكر ثم قطع الخصيتين ففيهما ديتان، وكذلك إن قطع الخصيتين أولا ثم الذكر، عندنا وعند جماعة.
وقال بعضهم في الخصيتين الدية وفي الذكر حكومة لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فإن الولد لا يخلق من مائه، فهو كالشلل.
كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فذهب منفعته أو لم يكن في الأصل فيه منفعة وإنما فيه جمال الحظوة فقط كالعين القائمة، وهي التي في صورة البصيرة غير أنه لا يبصر بها، واليد الشلا والرجل الشلا كذلك هي في صورة الصحيحة، غير أنه لا يبطش بها، وكذلك لسان الأخرس في صورة لسان الناطق غير أنه لا ينطق به، وكذلك