ثلاثا، وقال آخرون يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع وهو الأقوى، والأول أحوط لأنه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها.
فأما إن ارتد وله مال فهل يزول ملكه عن ماله بالردة؟ قال قوم يوقف ماله و يكون مراعا، فإن مات أو قتل تبينا أنه زال عنه بالردة، وإن تاب تبينا أن ملكه باق بحاله، وما زال، فعلى هذا يكون تصرفه في ماله موقوفا، وقال آخرون لا يزول ملكه عن ماله وتصرفه صحيح، وقال آخرون يزول ملكه بنفس الردة وتصرفه باطل.
والذي يقتضيه مذهبنا أن المرتد إن كان من فطرة الاسلام فإنه يزول ملكه بنفس الردة وتصرفه باطل، وإن كان عن إسلام قبله كان كافرا فإن ماله موقوف و تصرفه موقوف، وإن قلنا لم تزل كان قويا لأنه لا دليل عليه والأصل بقاء الملك.
فإذا ثبت ذلك فإن كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي كل هذا من ماله على سائر الأقوال، لأن هذه الحقوق لا تعطل أصلا، فلا بد من استيفائها.
هذا إذا كان في حياته فأما بعد وفاته فإنه يقضي الديون وأرش الجنايات ونفقة الزوجات وإن كان اجتمعت عليه كل هذا من التركة، فأما نفقة الأقارب فلا يستوفي بعد وفاته.
فإذا ثبت أن الكل في تركته نظرت فإن وفت التركة بالدين وهذه الحقوق فلا كلام، وإن فضل منها فضل أو كان له مال ولا دين عليه ولا غيره فمتى مات أو قتل كان ماله عندنا لورثته المسلمين قريبين كانوا أو بعيدين، فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال.
وقال قوم يكون لبيت المال فيئا سواء كان مالا اكتسبه حال حقن دمه أو حال إباحة دمه، وقال قوم ما اكتسبه حال حقن دمه وهو حال إسلامه إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه لورثته المسلم، وما اكتسبه حال إباحة دمه فيئ ومنهم من قال مثل ما قلناه.
إذا ترك الصلاة نظرت فإن كان لا يعتقد وجوبها فهو كافر إجماعا لأنه خالف