فإن قطع حر يده حال الرق وحر آخر يده حال الحرية ثم ذبح المقطوع لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يذبحه القاطع الأول أو الثاني أو أجنبي.
فإن ذبحه القاطع الأول، وهو الذي قطع يده حال الرق، وذبحه حال الحرية استقر حكم القاطع حال الحرية، سواء اندمل قطعه أو لم يندمل، لأن الأول لما ذبحه حال الحرية قطع سراية القطع حال الحرية، فالوارث بالخيار بين أن يقتص من القاطع حال الحرية وبين أن يعفو على مال.
فإن قطع فلا كلام، وإن عفا على مال كان له نصف دية الحر لأنها يد حر يكون كلها للوارث لا حق للسيد فيها، لأنه حق وجب بالجناية عليه حال الحرية.
وأما القطع الذي كان حال الرق فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون القاطع ذبحه بعد الاندمال أو قبله، فإن كان ذبحه بعد الاندمال، فقد استقر القطع حال الرق واستقر به نصف القيمة يكون للسيد، لأنه أرش وجب بالجناية على ملكه، وأما الوراث فهو بالخيار بين قتله والعفو، لأنه ذبحه وهو حر فإن قتل فلا كلام، وإن عفا على مال، كان له كمال الدية لأنه ذبح حرا مسلما.
فأما إن ذبحه قبل الاندمال، دخل أرش الطرف في بدل النفس، لأن الذبح بعد القطع بمنزلة السراية بعد القطع، فأما القصاص في الطرف فلا يدخل في قصاص النفس عند قوم، وعندنا يدخل.
فمن قال لا يدخل، سقط ههنا لعدم التكافؤ حال القطع، فيكون عليه القود في النفس، فإن اختار الوارث القود سقط حق السيد لأنه لا يجتمع القصاص وأخذ دية اليد قبل الاندمال بحال، وإن عفا على مال وجبت دية حر مسلم اعتبار بحال الاستقرار ويكون للسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف الدية مما لو جني عليه جان حال الرق، وجان حال الحرية، ويكون الباقي للوارث.
هذا إذا ذبحه الأول، فأما إن ذبحه الثاني، فإذا فعل الثاني هذا فقد قطع يده حال الحرية، وذبحه حال الحرية، واستقر حكم القطع في حال الرق، و صار كالمندمل، لأن ذبح الثاني قطع سراية القطع الموجود حال الرق فلا فصل بين