لا شئ عليه، وينبغي أن يقول إن عليه حكومة.
[دية المرأة] دية المرء على النصف من دية الرجل إجماعا إلا ابن علية والأصم فإنهما قالا هما سواء، فأما أرش الجنايات المقدرة فالمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية عندنا، وفيه خلاف كثير ذكرناه في الخلاف.
[دية الثديين] في ثديي المرأة ديتها لأنهما من أصل الخلقة، وفيهما الجمال والمنفعة، وفي كل واحد منهما نصف ديتها، فإن جنا عليهما فشلا ففيهما الدية، فإن لم يشلا لكنهما استرخيا ففيهما حكومة، لإعدام الجمال والاسترخاء.
فإن كان فيهما لبن فانقطع فحكومة، وإن لم يكن فيهما لبن فعاد وقت نزول اللبن فيهما ولم ينزل فإن قال أهل الخبرة إنما لا ينزل للجناية ففيها حكومة، وإن قالوا قد ينقطع بجناية وغير جناية فحكومة.
ووقت نزوله في العادة الحامل لأربعين يوما فإذا وضعت فشرب اللبأ منها لم يدر منها لبن حتى بمضي ثلاث أو مدة النفاس ثم يدر لبنها، فإذا لم يعاود في وقت عوده في العادة حينئذ سئل أهل الخبرة، ويكون على ما مضى.
فإن قطع الثديين مع شئ من جلد الصدر ففيها دية وحكومة في الجلدة، فإن قطعهما مع شئ من جلد الصدر فأجافه فيهما فدية وحكومة في الجلدة، وأرش الجائفتين مع ذلك.
إذا قطع من الثديين الحلمتين وهما اللذان كهيئة الذر في رأس الثدي يلتقمهما الطفل، ففيهما الدية، لأنهما من تمام الخلقة، وفيهما الجمال والمنفعة، فأما حلمتا الرجل قال قوم فيهما الحكومة، وقال آخرون فيهما الدية، وهو مذهبنا.