إذا مات حرا ووجب للسيد من ذلك أقل الأمرين من ثلث قيمته وثلث الدية، لأنه إن كان ثلث القيمة أقل من ثلث الدية فلا شئ للسيد فيما زاد على ثلثه بالسراية حال الحرية، وإن كان ثلث الدية أقل مما وجب عليه بالجناية في ملكه فله ثلث الدية، فلا يلزمه أكثر مما وجب عليه بالجناية في ملكه.
فعلى هذا القول إذا أردت التفريع فلا تنظر إلى أرش الجناية قل أو كثر، وانظر إلى عدد الجناة، ثم انظر ما الذي يجب عليه إذا مات عبدا، فقابل بينه وبين ما يجب عليه إذا مات حرا، واجعل للسيد الأقل منهما.
بيانه جنى جان حال الرق وآخران حال الحرية، للسيد أقل الأمرين من ثلث قيمته أو ثلث الدية جنا جان حال الرق وثلاثة حال الحرية للسيد أقل الأمرين من ربع قيمته أو ربع الدية. جان جنا حال الرق وتسعة حال الحرية للسيد أقل الأمرين من عشر قيمته أو عشر الدية فإذا ثبت هذا فعلى هذين القولين أجر المسائل كلها.
فأما إن كان بالضد من هذا، فكان عدد الجناة حال الرق أكثر: جانيان حال الرق وجان حال الحرية قال قوم للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلثي الدية وقال آخرون له أقل الأمرين من ثلثي القيمة أو ثلثي الدية.
ثلاثة حال الرق وواحد حال الحرية قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو ثلاثة أرباع الدية، والثاني له أقل الأمرين من ثلاثة أرباع القيمة أو ثلاثة أرباع الدية.
تسعة حال الرق وجان حال الحرية قولان أحدهما للسيد أقل الأمرين من أرش الجناية أو تسعة أعشار الدية، والثاني له أقل الأمرين من تسعة أعشار القيمة أو تسعة أعشار الدية.
فإن اتفق العددان خمسة حال الرق وخمسة حال الحرية قولان أحدهما له أقل الأمرين من أرش الجناية أو نصف الدية، والثاني له أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية، وهكذا لو جنا عليه جان حال الرق وجان حال الحرية