فيوجب على السيد أقل الأمرين، ومن قال لا يجب أكثر من قيمة واحدة، فعلى هذا متى غرم قيمتها فلا شئ عليه بعدها، ويكون المجني عليهم مشتركين في ذلك القدر أبدا وفيه ثلاث مسائل:
قيمتها ألف جنت جناية أرشها ألف على السيد كلها، فإن جنت مرة أخرى جناية أرشها ألف كان الثاني والأول مشتركين في الألف نصفين، فإن جنت ثالثا جناية أرشها ألف اشترك الثلاثة في الألف أثلاثا.
الثانية قيمتها ألفان جنت جناية أرشها ألف فأخذ من السيد ألف، فإن جنت ثانيا جناية أرشها ألف فعلى السيد أيضا لأنه ما غرم قيمتها، وهذا الألف تمام قيمتها فلا غرم عليه سواه، فإن جنت ثالثا جناية أرشها ألف اشترك الثلاثة في قدر قيمتها، وهي ألفان، لكل واحد منهم ثلث الألفين، وعلى هذا أبدا.
الثالث قيمتها ألف وخمسمائة، جنت جناية أرشها ألف فعلى السيد ذلك، فإن جنت ثانيا جناية أرشها ألف فليس على السيد إلا خمسمائة، وهي تمام القيمة ثم يشارك الأول والثاني في الألف وخمسمائة بالسوية، فالأول أخذ ألفا، والثاني خمسمائة فيأخذ الثاني من الأول مأتين وخمسين، ليكون مع كل واحد سبعمائة وخمسون كمال قيمتها نصفين.
إذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف الدية لصاحبه، و الباقي هدر، وفيه خلاف.
وإن كان انسان جالسا على طريق فعثر به غيره عثرة يقتل مثلها الجالس، فماتا معا كان على عاقلة كل واحد منهما تمام الدية، والفرق بينهما أن كل واحد منهما مات بسبب انفرد به صاحبه، لأن الجالس قتله العاثر مباشرة، والعاثر مات بسبب كان من الجالس، فلهذا كان على عاقلة كل واحد منهما كمال دية صاحبه، فهو كما لو حفر بئرا في غير ملكه ثم جاء رجل فجرح الحافر وسقط الجارح في البئر فإن الجارح قتل الحافر مباشرة، والحافر قتل الجارح بسبب، وهكذا لو نصب سكينا في