الرابع من كفر بعد إيمانه وهم المرتدون فهؤلاء لا يقرون على كفرهم بوجه لا بذمة ولا عهد ولا أمان مطلق، ودماؤهم هدر، وفي هذا المعنى أهل الحرب يعني من كان حربا لنا وليس بيننا وبينه عهد ولا عقد، على أي دين كانوا، وبأي دين تمسكوا فالكل على إباحة الدم الخامس من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه أن الله بعث رسولا قال بعضهم لا أظن أحدا لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون قوم خلف الترك فهؤلاء المشركون لا يحل قتالهم ابتداء قبل العلم بالدعوة لكن إن بادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه بلا خلاف، والدية تجب عند قوم بقتله، وقال آخرون لا تجب الدية بقتله، وهدر دمه وهو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة.
كل من جنى عليه جناية فيها أرش مقدر كال المقدر من ديته فدية المسلم مائة من الإبل وفي يده خمسون، وفي أصبعه عشر من الإبل وفي موضحته نصف عشر الدية خمس من الإبل والمرأة خمسون وفي يدها خمس وعشرون، وفي أصبعها عندهم خمس وفي موضحتها اثنان ونصف، وعندنا أنها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فيكون في أصبعها عشر من الإبل وفي ثلاث أصابع ثلاثون، وفي أربع عشرون، فإذا فرضنا في المشركين فرضناها في الدراهم، فإنه أسهل، ففي واحد من أهل الكتاب عندنا ثمانمائة درهم، وعند بعضهم أربعة ألف، وفي يده عندنا أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي أصبعه ثمانون، والمرأة على النصف من دية المجوسي مثل ذلك وعندهم على هذا التدريج كل مشرك على قدر ديته على ما مضى من الخلاف.
كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته، و ففي أنف الحر ولسانه وذكره ديته، وفي كل واحد منها في العبد قيمته، في يده نصف قيمته، وفي أصبعه عشر قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
فإذا تقرر هذا نظرت في الجناية، فإن كان قدرها قيمته كالأنف واللسان و الذكر واليدين والرجلين، وجب على الجاني ذلك ويتسلم العبد، وفي من وافقنا في