إذا ادعى الدم وهناك لوث لم يخل الوارث من أحد أمرين إما أن يكون واحدا أو كثيرا فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا وإن كانوا جماعة قال قوم يحلف كل واحد خمسين يمينا وقال آخرون يحلف الكل خمسين يمينا على قدر استحقاقهم الدية، وهو الأصح عندنا.
فإذا تقررت، فمن قال يحلف كل واحد خمسين يمينا حلف كل واحد خمسين يمينا اختلفوا في قدر الاستحقاق من الدية أو اتفقوا، ومن قال يحلف الكل خمسين يمينا قال يقسط على حصصهم من الدية، فإن كانوا خمسة حلف كل واحد عشرة أيمان وإن كانوا امرأة ورجلين حلفت المرأة عشرة أيمان، وكل واحد من الرجلين عشرين يمينا، وعلى هذا أبدا، ولو كانوا مائة حلف كل واحد يمينا واحدة.
إذا قتل رجل وهناك لوث وخلف ابنين كبيرا وصغيرا أو كبيرين حاضرا وغايبا أو كبيرين حاضرين، فادعى القتل أحدهما وكذبه أخوه، فقال: ما قتل هذا أبانا، كان للكبير أن يحلف قبل بلوغ الصغير، وللحاضر أن يحلف قبل قدوم الغائب.
وأما المكذب فهل له أن يحلف أم لا؟ اختلفوا في هذا التكذيب، هل يقدح في اللوث أم لا؟ على قولين أحدهما لا يقدح فيه، ويكون تكذيب أخيه ساقطا، وقال آخرون يقدح في اللوث، فعلى هذا يسقط اللوث، ويكون دعوى دم بلا لوث.
فمن قال يقدح في اللوث فلا كلام، ومن قال لا يقدح في اللوث، وهو الأقوى عندي قال يكون المكذب كالكبير مع الصغير، والحاضر مع الغائب، فلكل واحد منهما أن يحلف.
فإذا ثبت أن له أن يحلف فلا يثبت له حق بأقل من خمسين يمينا لأن القسامة لا يفتتح بأقل من خمسين يمينا وكان الخمسون في القسامة كاليمين الواحدة في الأموال، ثم ثبت أنه لو ادعى مالا حلف يمينا واحدة، فوجب أن يقسم ههنا خمسين يمينا فإذا حلف هذا خمسين يمينا وأخذ نصيبه من الدية ثم كبر الصغير أو قدم الغائب وأراد أن يطالب بحقه حلف واستحق، وكم يحلف؟