إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ".
والوجه الثاني في المعنى " ولا خطأ " فوضع إلا موضع ولا، مثل قوله تعالى " لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا " ومعناه " ولا الذين ظلموا " ومنهم من قال هذا الاستثناء يرجع إلى مضمر محذوف، فكان تقديره: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا فإن قتله أثم بقتله إلا أن يقتله خطأ فلا يأثم به.
والرابع ذكر بعضهم أن قتله متعمدا يزيل اسم الإيمان، فلا يكون مؤمنا إلا إذا قتله خطأ فإنه لا يزول عنه اسم الإيمان.
إذا تقرر وجوب الكفارة بالقتل، فإن كان المقتول مسلما في دار الاسلام ففيه الدية والكفارة بلا خلاف، وإن كان معاهدا قتل في دار الاسلام ففيه الدية بلا خلاف، والكفارة عند الفقهاء، وإن كان مؤمنا في دار الحرب نظرت.
فإن قتله ولم يقصده بعينه مثل أن يتوهم فقتل فبان مسلما أو قتلوا في غارة فبان فيهم مسلم، أو رمى سهما في صف المشركين لم يقصد رجلا بعينه فأصاب مسلما فقتله فعليه الكفارة دون الدية، سواء أسلم عندهم ولم يخرج إلينا أو أسلم عندهم وخرج إلينا ثم عاد في حاجة، أو كان مسلما في دار الاسلام فخرج في حاجة من تجارة أو رسالة الباب واحد.
وأما إن قصده بعينه نظرت، فإن علمه مسلما فقتله عمدا مع العلم بحاله، فعليه القود، وإن قصده بعينه فقتله ولم يعلمه مسلما فعليه الكفارة ولا دية عندنا، وقال قوم عليه الدية إذا كان غير مضطر إلى قتله، فإن كان مضطرا إليه فقد فصل ذلك في كتاب السير وقال قوم على أي وجه قتله ففيه الدية والكفارة.
وقال آخرون فإن كان أسلم عندهم ولم يخرج إلينا فعليه الكفارة بقتله فقط فلا قود ولا دية بحال، سواء قتله عمدا أو خطأ، وعلى أي وجه قتله.
وإن كان قد حصل له تحرم بدار الاسلام مثل أن أسلم عندهم وخرج إلينا أو كان مسلما من أهل دار السلام فخرج إليهم نظرت فإن قتله في صف المشركين فلا كفارة