للحر فيما لا مقدر فيه، والحر أصل للعبد فيما فيه مقدر.
وأما إن لم يكن لها شين بحال أو اندملت وأحدثت جمالا، فعندنا مثل ذلك لعموم الأخبار، وعندهم الحكم فيها وفيمن شج في وجهه دون الموضحة فاندملت و أحدثت جمالا واحد. قال قوم لا شئ له فيها، لأنه لا نقص ههنا، وقال بعضهم عليه الضمان، لأنه أصبع على كف مضمونة، فكانت مضمونة كالأصلية.
وكيفية التقويم أن يقوم والدم جار، لأنه إن قوم بعد الاندمال لم يظهر هناك نقص، فإذا قوم والدم جار فلا بد من ظهور النقص.
فقيل لهذا القائل إذا قومته والدم جار أفضي إلى أن يوجب الأرش الكثير مع الشين اليسير، والأرش اليسير مع الشين الكثير، فإن هذا يوجب قدر حكومة، والدم جار، وقد يندمل مع يسير من الشين فأوجب الأرش الكثير مع الشين اليسير.
فقال لا يمتنع هذا، لأنه قد يوضح موضحة واحدة من جبهته إلى قفاه فيكون فيها خمس من الإبل، وقد يوضح أربع مواضع في هذا السمت من رأسه فيوجب عشرين من الإبل، وهذه أقل شيئا.
وحكي عن هذا القائل أنه قال أقومه عند أقرب أحوال الاندمال، ولا أقومه والدم جار، وهذا أجود عندهم لأنه أقرب إلى الاندمال، ولا يؤدي إلى ما ألزم في الأول.
إذا قطع يدا عليها أربع أصابع أصلية وإصبع زايدة، مثل أن كان له البنصر والوسطى والسبابة والإبهام أصلية ليس له خنصر أصلية وفي محلها أصبع زايدة، وإنما يعلم ذلك بضعفها ودقتها وميلها عن الأصابع، ولهذا القاطع يد كاملة ليس فيها أصبع زايدة، فليس للمجني عليه القصاص في كف الجاني لأن يده كاملة فلا يأخذها بناقصة، والناقصة الإصبع الزائدة فلا يأخذ بها أصبعا أصلية كما لا يأخذ ذكر الفحل بذكر الخنثى، وله القصاص في الأربع الأصابع وهو بالخيار.
فإن اختار الدية أخذ أربعين من الإبل في الأربع الأصلية، وحكومة في