والإجماع، ولأن به حاجة داعية إلى ذلك إلا أنه لو وقع على انسان فقتله فالحكم فيه كخشب الجناح سواء وقال بعضهم ههنا لا ضمان عليه، لأنه محتاج إلى فعله مضطر إليه والأول هو الصحيح.
إن بالت دابة في الطريق فزلق به انسان فمات فالدية عليه، سواء كان راكبا أو قائدا أو سايقا لأن يده عليها، كما لو بال هو في هذا المكان، ومثله إذا أكل شيئا فرمى بقشره في الطريق كالبطيخ والخيار والباقلا، وكذلك لو رش في الطريق ماء، الباب واحد في أنه يضمن جميع ذلك، وأما إن وضع جرة على جدار داره فسقطت، وأتلفت فلا ضمان عليه، لأنه إنما وضعها في ملكه، فهو كما لو كان الحايط مستويا فوقع دفعة واحدة فإنه لا ضمان عليه.
إذا مر رجل بين الرماة وبين الهدف فأصابه سهم من الرماة فهو قتل خطأ لأن الرامي ما قصده وإنما قصد الهدف، فإن كان مع هذا المار صبي فقر به إلى طريق السهم فوقع فيه السهم فقتله، فعلى من قربه الضمان دون الرامي، لأن الرامي ما قصده، والذي قربة عرضه لذلك، ويفارق الممسك والذابح فإن الضمان على الذابح لأنه قصد القتل وكان منه، وههنا الرامي ما قصد القتل، وإنما الذي قربه هو الذي أتلفه، فلهذا كان عليه الضمان، فالذي قربه ههنا كالذابح، والرامي كالممسك وفيها نظر.